الوجیز في الفقه الإسلامی(مناسك الحج) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٨١ - عن تروك الإحرام
الشعر" [١].
١٧- وروى معاوية بن عمّار، عن أبي عبداللَّهعليه السلام قال: سألته عن الرجل المحرم تطول أظفاره؟ قال:
" لا يقصّ شيئاً منها إناستطاع، فإن كانت تؤذيه فليقصّها وليطعم مكان كلّ ظفر قبضة من طعام" [٢].
١٨- قال أبو عبداللَّهعليه السلام:
" لا يرمي المحرم القملة من ثوبه، ولا من جسده متعمّداً، فإن فعل شيئاً من ذلك فليطعم مكانها طعاماً".
فَسُئل: كم؟ قال
:" كفّاً واحداً" [٣].
١٩- وقالعليه السلام:
" كلّ ما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيّات وغيرها فليقتله، وإن لم يردك فلا ترده" [٤].
٢٠- وقالعليه السلام أيضاً:
" كلّ شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين إلّا ما أنبتّه أنت وغرسته" [٥].
تفصيل القول:
تروك الإحرام، هي ما تحرم على الحاجّ بعد الإحرام ما دام مُحرماً، ويجب عليه اجتنابها، وهي امور تجب الكفّارة في ارتكاب
[١] - وسائل الشيعة، ج ١٢، ص ٥٣١، الحديث ١ من الباب ٧١ من ابواب تروك الاحرام.
[٢] - وسائل الشيعة، ج ١٢، ص ٥٣٨، الحديث ١ من الباب ٧٧ من ابواب تروك الاحرام.
[٣] - وسائل الشيعة، ج ١٢، ص ٥٣٩، الحديث ٣ من الباب ٧٨ من ابواب تروك الاحرام.
[٤] - وسائل الشيعة، ج ١٢، ص ٥٤٤، الحديث ١ من الباب ٨١ من ابواب تروك الاحرام.
[٥] - وسائل الشيعة، ج ١٢، ص ٥٥٤، الحديث ٤ من الباب ٨٦ من ابواب تروك الاحرام.