الوجیز في الفقه الإسلامی(مناسك الحج) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٨٠ - عن تروك الإحرام
١٠- عن مسمع، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث قال: وسألته أيلبس المحرم الخاتم؟ قال
:" لا يلبسه للزينة" [١].
١١- وقال يعقوب بن شعيب: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المحرم يُصرّ الدراهم في ثوبه؟ قال:
" نعم، ويلبس المنطقة والهميان" [٢].
١٢- وروى الصادق عن أبيهعليهما السلام أنّه قال
:" المحرمة لا تتنقّب لأنّ إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه" [٣].
١٣- وقال الإمام الصادقعليه السلام:"
المحرمة تلبس الحليّ كلّه إلّا حليّاً مشهوراً للزينة" [٤].
١٤- وقالعليه السلام:
" إنّ الُمحرم إذا خاف العدوّ يلبس السلاح، فلا كفّارة عليه" [٥].
١٥- وسئل أبو عبداللَّهعليه السلام عن المحرم يحتجم؟ قال:
" لا، إلّا أن يخاف التلف ولا يستطيع الصلاة"
. وقال:
" إذا آذاه الدم فلا بأس بهويحتجم ولا يحلق الشعر" [٦].
١٦- قال معاوية بن عمّار: سألت أبا عبداللَّهعليه السلام عن الُمحرم كيف يحكّ رأسه؟ قال:
" بأظافيره ما لميدم أو يقطع
[١] - وسائل الشيعة، ج ١٢، ص ٤٩٠، الحديث ٤ من الباب ٤٦ من ابواب تروك الاحرام.
[٢] - وسائل الشيعة، ج ١٢، ص ٤٩١، الحديث ١ من الباب ٤٧ من ابواب تروك الاحرام.
[٣] - وسائل الشيعة، ج ١٢، ص ٤٩٣، الحديث ١ من الباب ٤٨ من ابواب تروك الاحرام.
[٤] - وسائل الشيعة، ج ١٢، ص ٤٩٧، الحديث ٤ من الباب ٤٩ من ابواب تروك الاحرام.
[٥] - وسائل الشيعة، ج ١٢، ص ٥٠٤، الحديث ١ من الباب ٥٤ من ابواب تروك الاحرام.
[٦] - وسائل الشيعة، ج ١٢، ص ٥١٣، الحديث ٣ من الباب ٦٢ من ابواب تروك الاحرام.