الوجیز في الفقه الإسلامی(مناسك الحج) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٧٨ - عن تروك الإحرام
الحديث:
١- قال الإمام الصادقعليه السلام:
" لا تستحلّنّ شيئاً من الصيد وأنت حرام، ولا وأنت حلال في الحرم،
ولا تدلّن عليه محلّاً ولا محرماً فيصطاده، ولا تشر إليه فيستحلّ من أجلك، فإنّ فيه فداء لمن تعمّده" [١].
٢- عن مسمع أبيسيّار قال: قال لي أبو عبداللَّهعليه السلام:
" يا أبا سيّار؛ إنّ حال المحرم ضيّقة، إن قبّل امرأته على غير شهوة وهو محرمفعليه دم شاة، وإن قبّل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر اللَّه، ومنمسّ امرأته وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور، وإن مسّ امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شيء عليه" [٢].
٣- وروي عن أبي عبداللَّهعليه السلام أنّه قال:
" المحرم لا ينكح، ولا يُنكح، ولا يشهد، فإن نكح فنكاحه باطل" [٣].
٤- وروي عن الإمام الصادقعليه السلام أيضاً قوله
:" لا تمسّ شيئاً من الطيب وأنت محرم، ولا من الدهن، وأمسك على أنفك من الريحالطيّبة، ولا تمسك عليها من الريح المنتنة، فإنّه لا ينبغي للمحرم أن يتلذّذ بريح طيّبة، واتّق الطيب في زادك، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليعد غسله، وليتصدّق بصدقة بقدر ما صنع، وإنّما يحرم عليك من الطيب
[١] - وسائل الشيعة، ج ١٢، ص ٤١٥، الحديث ١ من الباب ١ من ابواب تروك الاحرام.
[٢] - وسائل الشيعة، ج ١٢، ص ٤٣٤، الحديث ٣ من الباب ١٢ من ابواب تروك الاحرام.
[٣] - وسائل الشيعة، ج ١٢، ص ٤٣٨، الحديث ٤ من الباب ١٤ من ابواب تروك الاحرام.