الوجیز في الفقه الإسلامی(مناسك الحج) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٥٩ - عنوالإحرام
عنوالإحرام
الحديث:
١- قال الإمام الصادق عليه السلام:
" الإحرام من مواقيت خمسة وقّتها رسول اللَّهصلى الله عليه وآله وسلم، لا ينبغي لحاجّ ولا لمعتمر أن يُحرم قبلها ولابعدها، وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة يصلّي فيه ويفرض الحجّ، ووقّت لأهل الشام الجُحفة، ووقّت لأهلالنجد العقيق، ووقّت لأهل الطائف قرن المنازل، ووقّت لأهل اليمن يلملم، ولا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول اللَّهصلى الله عليه وآله وسلم" [١].
٢- وقالعليه السلام أيضاً:
" من أقام بالمدينة شهراً وهو يريد الحجّ ثمّ بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه، فليكنإحرامه من مسيرة ستّة أميال، فيكون حذاء الشجرة من البيداء" [٢].
٣- قال إسحاق بن عمّار: سألت أبا إبراهيمعليه السلام
[١] - وسائل الشيعة، ج ١١، ص ٣٠٨، الحديث ٣ من الباب ١ من ابواب المواقيب.
[٢] - وسائل الشيعة، ج ١١، ص ٣١٧، الحديث ١ من الباب ٧ من ابواب المواقيب.