الوجیز في الفقه الإسلامی(مناسك الحج) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٧٢ - أحكام المحصور
أحكام المحصور
المحصور، هو الحاجّ الذي منعه المرض عن إتمام مناسك الحجّ، وإليك أهمّ أحكامه:
١- إذا احصِرَ الحاج بعد الإحرام، وأراد التحلّل فعليه بعثالهدي إلى مكّة ليذبح هناك إن كان محرماً بإحرام عمرة التمتّع، أويذبح في منى يوم النحر إن كان محرماً بإحرام الحجّ.
٢- المحرم بإحرام العمرة المفردة يبعث هديه مع رفاقه إلى مكّةليذبح في وقت يُتّفق عليه ليتحلّل بعد ذلك الوقت.
٣- يتحلّل المحرم بإحرام عمرة التمتّع والعمرة المفردة بعد ذبحالهدي من الإحرام وتحلّ له جميعمحرمات الإحرام سوى النساء، وتبقى محرّمة عليه في العمرة الواجبة حتى يأتي بعمرة التمتّع والحجّبعد ذلك أو يأمر من يطوف عنه طواف النساء، أمّا في العمرةالمستحبّة فتحلّ له النساء أيضاً بعد الذبح.
٤- لو احصر الحاج عن إدراك الوقوف بعرفات والمشعر الحرام، تحلّل بالذبح وحلّت له محرمات الإحرام إلّا النساء حتى يأتيبأعمال