الوجیز في الفقه الإسلامی(مناسك الحج) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٦١ - الأحكام
مستطيعة لو سلّمها المهر.
٥- إذا أرادت الحائض أن تحرم داخل مسجد الشجرة أو سائرالمساجد في المواقيت، فعليها أن تعقد نيّة الإحرام وهي تجتازتلك المساجد إن كانت أبوابها مختلفة أو عند أخذها لمتاع كان قدوضع فيها. كما يجوز لها أن تحرم عند تلك المساجد من دوندخولها، أو تحرم قبل الميقات بالنذر، كأن تنذر الإحرام في المدينةالمنوّرة.
٦- المرأة التي تصل إلى الميقات وهي حائض ولا تدري أتطهرقبل انقضاء زمان عمرة التمتّع أم لا، تنوي الإحرام عمّا في ذمّتها، فإن طَهُرت أتت بعمرة التمتّع وحجّه، وإلّا فتأتي بحجّ الإفرادبإحرامها الذي هي فيه.
٧- يستحب غسل الإحرام على الحائض والنفساء، كمايستحبّ ذلك على غيرها.
٨- على المرأة التي يدركها الحيض حال الطواف، قطع الطوافوالخروج من المسجد الحرام حالًا، ثمّإتمام الطواف بعد الطهر إذاكانت قد أكملت الشوط الرابع، أمّا إذا لم تبلغ الشوط الرابع فعليهاإعادة الطواف من أوّله.
٩- لأنّ السعي بين الصفا والمروة لا يشترط فيه الطهارة؛ ولأنّالمسعى ليس من المسجد الحرام، فإنّ الحائض تستطيع أن تسعىبين الصفا والمروة.
١٠- الحائض التي تخشى أن لا تدرك الوقوف بعرفات إذاانتظرت الطُهر وأداء طواف عمرة التمتّع، يجب عليها أن تعدل إلىحجّ الإفراد إذا كانت قد نوت عمرة التمتّع، ثمّ بعد أدائها مناسكحجّ الإفراد تأتي بعمرة