الوجیز في الفقه الإسلامی(مناسك الحج) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٤٨ - ١٠ - طواف النساء
يسعى بين الصفا والمروة كماجاء بنفس الطريقة التي سعى فيعمرة التمتّع، إلّا أنّه ينوي السعي لحجّ التمتّع قربة إلى اللَّه تعالى، ولفظها هكذا:" أسعى بين الصفا والمروة لحجّ التمتع لوجوبه قربةإلى اللَّه تعالى". وليس بعد هذا السعي تقصير، وترتفع حرمةاستعمال الطيب بعد إتمام السعي.
١٠- طواف النساء
الحديث:
١- وجاء عن أبي عبداللَّه عليه السلام- في حديث:
" ... ثمّ ارجع إلىالبيت وطف به اسبوعاً آخر، ثمّ تصلّي ركعتين عند مقامإبراهيمعليه السلام، ثمّ قد أحللت من كلّ شيء، وفرغت من حجّككلّه وكلّ شيء أحرمت منه" [١].
٢- وعنهعليه السلام- في حديث:
" ... وإذا طاف طواف النساء فقدأحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلّا الصيد" [٢].
تفصيل القول:
طواف النساء هو الواجب العاشر من واجبات حجّ التمتّع، وهويشبه طواف عمرة التمتّع إلّا في النيّة، إذ تجب نيّة طواف النساء قربة إلى اللَّه تعالى بدلًا عن طواف العمرة، ولفظها هكذا:
" أطوفطواف النساء لحجّ التمتع لوجوبه قربة إلى اللَّه تعالى".
[١] - وسائل الشيعة، ج ١٤، ص ٢٤٩ الحدبث ١ من الباب ٤ من ابواب زيارة البيت.
[٢] - وسائل الشيعة، ج ١٤، ص ٢٣٢ الحدبث ١ من الباب ١٣ من ابواب الحلق والتقصير.