الوجیز في الفقه الإسلامی(مناسك الحج) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٣١ - أحكام الموقف
معدودة ثمّ أفاض إلى منى عمداً صحّ حجّه وإن أثم بمغادرته قبل طلوع الشمس.
٢- للوقوف بالمشعر الحرام أوقات ثلاثة:
الأوّل: ليلة العيد من أوّله إلى ما قبل طلوع الفجر، وهو خاصّ بالمضطرّ، والمريض والشيخ أو الشيخة، والنساء.
الثاني: بعد طلوع الفجر من يوم عيد الأضحى، وهو الوقت المقرّر في حال الاختيار، والأحوط ألّا يخرج من المشعر قبل طلوعالشمس.
الثالث: من طلوع الشمس إلى زوالها من يوم عيد الأضحى، وهو الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقوف بالمشعر الحرام فيالوقتين السابقين أو نسي ذلك.
٣- مَن لم يدرك الوقوفين، أي الوقوف بعرفات والوقوف بالمشعر الحرام، يبطل حجّه، وعليه أن يأتي بالعمرة المفردة بإحرامهالذي هو فيه. وهناك صور مختلفة لدرك الموقفين وعدم دركهما، راجع الجدول في ص ٢٢١.
٤- المراد من الوقوف هو الإقامة واللبث، فلا بأس إذاً بالجلوس والمشي وما شابه ذلك، وإن كانالقيام أفضل.
٥- وقت النيّة هو عند طلوع الفجر، والمقصود من النيّة هو إرادة الوقوف بالمشعر الحرام قربة إلى اللَّه تعالى، وعلى وجه الانصياعلأوامره، والأفضل التلفّظ بها كما في سائر أعمال الحجّ، بأن تقول:" أقف بالمشعر الحرام إلى طلوع الشمس في حجّ التمتع قربةً إلى اللَّهتعالى".
٦- تجوز الإفاضة من المشعر الحرام إلى منى قبل طلوع الفجر للمضطرّ والمريض والنساء ومن يلزم أن يكون برفقتهم.