الوجیز في الفقه الإسلامی(مناسك الحج) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١١٣ - حكم الشك في الطواف
حكم الشكّ في الطواف:
ينقسم الشكّ في عدد أشواط الطواف إلى قسمين:
الأوّل: ما لا يُعتنى به، وهو:
أ- الشكّ في صحّة الطواف بعد الفراغ منه كلّياً.
ب- الشكّ في عدد أشواط الطواف بعد الفراغ من الطواف والدخول في واجب آخر كصلاة الطواف، إذا كان أحد طرفي الشكّسبعة، كأن يشكّ هل كان طوافه خمسة أشواط أم سبعة، أو كان طوافه سبعة أشواط أم ثمانية.
لكن لو لم يدخل في واجب آخر وكان الشكّ بعد انصرافه من الطواف، فلا ينبغي ترك الاحتياط في إعادة الطواف.
ج- أن يشكّ حال كونه في آخر الشوط في الزائد على السبعة، وهو متيقّن بأنّه قد أكمل السبع.
الثاني: ما يبطل الطواف به:
أ- أن تكون أطراف الشكّ كلّها أقلّ من سبعة، كالشكّ بين الثلاثة والأربعة، أو بين الخمسةوالستّة مثلًا.
ب- أن يشكّ بين سبعة وأقلّ منها قبل الفراغ من الطواف.
ج- أن يشكّ بين أقلّ من سبعة وأكثر منها، كأن يشكّ بين الستّة والثمانية.
د- أن يشكّ قبل انصرافه من الطواف بين السبعة وأقلّ منها وأكثر،