رساله فی الامامه و ذکر اغلاط العامه
(١)
ترجمة المؤلف
١ ص
(٢)
مقدمات تورث سهولة المطلب
٤ ص
(٣)
المقدمة الأولی
٤ ص
(٤)
المقدمة الثانیة
٧ ص
(٥)
المقدمة الثالثة
٨ ص
(٦)
المقدمة الرابعة
٩ ص
(٧)
المقدمة الخامسة
١٠ ص
(٨)
الدلیل الأول الدلیل العقلی
١٢ ص
(٩)
اشارة
١٢ ص
(١٠)
المقدمة الأولی
١٢ ص
(١١)
المقدمة الثانیة
١٣ ص
(١٢)
المقدمة الثالثة
١٣ ص
(١٣)
المقدمة الرابعة
١٣ ص
(١٤)
المقدمة الخامسة
١٤ ص
(١٥)
المقدمة السادسة
١٤ ص
(١٦)
المقدمة السابعة
١٥ ص
(١٧)
الدلیل الثانی دلیل اللطف
٤١ ص
(١٨)
تمه?د
٤١ ص
(١٩)
الدلیل الثالث ( من الأدلة غیر السمعیة )
٥٦ ص
(٢٠)
الدلیل الرابع ( من الأدلة غیر الشرعیة ) سیرة و أحوال النبی ( ص )
٥٧ ص
(٢١)
تمهید
٥٧ ص
(٢٢)
الدلیل الخامس دعواه للإمامة والخلافة
٦٧ ص
(٢٣)
الدلیل السادس - ( وهو من الأدلة العقلیة )
٦٨ ص
(٢٤)
الدلیل السادس الإمام معصوم
٧١ ص
(٢٥)
تمهید
٧١ ص
(٢٦)
الدلیل الثامن ( و هو من الأدلة غیر السمعیة ) - إجماع الإمامیة
٧٤ ص
(٢٧)
اشارة
٧٤ ص
(٢٨)
الدلیل الثامن اجماع الإمامیة
٧٧ ص
(٢٩)
تعريف مرکز القائمیة باصفهان للتحریات الکمبیوتریة
١٠٤ ص

رساله فی الامامه و ذکر اغلاط العامه - الشيخ المفيد - الصفحة ٩ - المقدمة الرابعة


الوجه الثانی مع القسم الثانی لا تنافی بینهما وبین ما قضی
من الأدلة بالتعیین لأن جمعهما أمر ممکن ، نعم ما کان من أدلتهم علی الوجه الأول یعارض وینافی الأدلة الدالة علی تعیین الإمامة بالنص ، ولا یمکن الجمع بینهما البتة ، ضرورة إن فرض صدق کل واحد منهما یدل دلالة عقلیة إجمالیة علی فساد الثانی ، وأدلة المخالفین إذا تصفحتها ألفیتها تشتمل علی جمیع الضروب السابقة ، لکن ما کان منها من قبیل الوجه الأول قلیل وضعیف جدا ، وما کان بزعمهم قوی فهو غیر نافع وغیر مجد لما عرفت من إمکان الجمع بین الدلیلین ، وسیأتی القول فی تفصیل ذلک إن شاء الله .

المقدمة الرابعة : -

إن جمیع الأمور تنقسم إلی ممکن ومحال والمحال ینقسم إلی محال عادی وعقلی والمحال العادی هو ما حصل العلم بعدم وجوده بملاحظة العادة ، والمحال العقلی هو ما استحال وجوده بملاحظة العقل ، ولازم المحال العقلی إنه لا یثبت خلافه بدلیل عقلیا کان الدلیل أو عادیا ، لأن العادی لا یعارض العقل ، والعقلیان
لا یتعارضان ، ولا بد أن یرمی أحدهما بالاشتباه فیکشف المعارض عن إن المعارض - بالفتح - غیر محال عقلی ، بل ممکن عقلی ، وکذا المحال العادی لا یمکن إثباته بالعادة ، وإلا یلزم إنه غیر محال عادی ، نعم یمکن إثبات خلافه بدلیل عقلی إذ لا منافاة بین امتناع الشیء بحسب العادة وبین وقوعه بقدرة الله تعالی .
وأما الأدلة الشرعیة فقسمان قطعیة وظنیة : -
والأول هو الذی لا یتطرقه احتمال الخلاف ، والثانی ما یحتمل فیه ذلک . والقسم الأول لا یقبل المعارضة حتی بالدلیل العقلی ، ولو