رساله فی الامامه و ذکر اغلاط العامه
(١)
ترجمة المؤلف
١ ص
(٢)
مقدمات تورث سهولة المطلب
٤ ص
(٣)
المقدمة الأولی
٤ ص
(٤)
المقدمة الثانیة
٧ ص
(٥)
المقدمة الثالثة
٨ ص
(٦)
المقدمة الرابعة
٩ ص
(٧)
المقدمة الخامسة
١٠ ص
(٨)
الدلیل الأول الدلیل العقلی
١٢ ص
(٩)
اشارة
١٢ ص
(١٠)
المقدمة الأولی
١٢ ص
(١١)
المقدمة الثانیة
١٣ ص
(١٢)
المقدمة الثالثة
١٣ ص
(١٣)
المقدمة الرابعة
١٣ ص
(١٤)
المقدمة الخامسة
١٤ ص
(١٥)
المقدمة السادسة
١٤ ص
(١٦)
المقدمة السابعة
١٥ ص
(١٧)
الدلیل الثانی دلیل اللطف
٤١ ص
(١٨)
تمه?د
٤١ ص
(١٩)
الدلیل الثالث ( من الأدلة غیر السمعیة )
٥٦ ص
(٢٠)
الدلیل الرابع ( من الأدلة غیر الشرعیة ) سیرة و أحوال النبی ( ص )
٥٧ ص
(٢١)
تمهید
٥٧ ص
(٢٢)
الدلیل الخامس دعواه للإمامة والخلافة
٦٧ ص
(٢٣)
الدلیل السادس - ( وهو من الأدلة العقلیة )
٦٨ ص
(٢٤)
الدلیل السادس الإمام معصوم
٧١ ص
(٢٥)
تمهید
٧١ ص
(٢٦)
الدلیل الثامن ( و هو من الأدلة غیر السمعیة ) - إجماع الإمامیة
٧٤ ص
(٢٧)
اشارة
٧٤ ص
(٢٨)
الدلیل الثامن اجماع الإمامیة
٧٧ ص
(٢٩)
تعريف مرکز القائمیة باصفهان للتحریات الکمبیوتریة
١٠٤ ص

رساله فی الامامه و ذکر اغلاط العامه - الشيخ المفيد - الصفحة ٨٥ - الدلیل الثامن اجماع الإمامیة


ملاحظة شأن النزول الذی ربما تنکره أهل السنة لو ادعیناه ، ولا یصغی إلی إن الآیة نزلت فی خلال أحکام بعض الفروع من حلیة بعض المآکل والمشارب وحرمتها کحلیة بهیمة الأنعام غیر محلی الصید ، وکحرمة المیتة والدم ولحم الخنزیر ، وبعد الآیة قوله تعالی ( فمن اضطر فی مخمصة ) ، فکیف تصرف إلی الأصول ؟ لأن ورودها فی سیاق تلک الأحکام لا یقضی باختصاصها بها ، وإن ظهر ذلک منها لکن بعد قیام القرینة العقلیة ینتفی ذلک الظهور مضافا إلی وقوع مثل ذلک فی الکتاب المجید فإن آیة التطهیر نزلت فی خصوص رجال أهل البیت أو فی الأعم منهم والإناث مع وقوعها تلو مخاطبات أزواج النبی ( ص ) ، وأمثالها فی الفرقان العظیم فوق حد الإحصاء مع إن ذلک فن من فنون البلاغة وشعبة من شعوبها .
الآیة الثالثة : آیة التبلیغ : - وهی قوله تعالی ( یا أیها الرسول بلغ ما أنزل إلیک من ربک ( وهذه الآیة نزلت فی حق الإمام علی ( ع ) ، وعقد ولایته بإجماع الشیعة وجماعة من أهل السنة ، ودلالتها علی المقصود غیر محتاج إلی الاستعانة بشأن النزول والتفاسیر بل صریحها إن الله تعالی أمر نبیه ( ص ) بتبلیغ حکم فی تبلیغه خوف وخطر من الناس علیه ، ولم یکن فی الفروع حکم فی تبلیغه خطر وخوف ، فإن أشق التکالیف علی نوع البشر خصوصا العصاة منهم الجهاد وترک المال وبذل النفوس ، وقد وردت الأوامر المؤکدة بذلک فی الزکاة والکفارات والجهاد والحدود والحج وغیرها ، وبعدها أی حکم من الأحکام الفرعیة یخشی النبی ( ص )