رساله فی الامامه و ذکر اغلاط العامه
(١)
ترجمة المؤلف
١ ص
(٢)
مقدمات تورث سهولة المطلب
٤ ص
(٣)
المقدمة الأولی
٤ ص
(٤)
المقدمة الثانیة
٧ ص
(٥)
المقدمة الثالثة
٨ ص
(٦)
المقدمة الرابعة
٩ ص
(٧)
المقدمة الخامسة
١٠ ص
(٨)
الدلیل الأول الدلیل العقلی
١٢ ص
(٩)
اشارة
١٢ ص
(١٠)
المقدمة الأولی
١٢ ص
(١١)
المقدمة الثانیة
١٣ ص
(١٢)
المقدمة الثالثة
١٣ ص
(١٣)
المقدمة الرابعة
١٣ ص
(١٤)
المقدمة الخامسة
١٤ ص
(١٥)
المقدمة السادسة
١٤ ص
(١٦)
المقدمة السابعة
١٥ ص
(١٧)
الدلیل الثانی دلیل اللطف
٤١ ص
(١٨)
تمه?د
٤١ ص
(١٩)
الدلیل الثالث ( من الأدلة غیر السمعیة )
٥٦ ص
(٢٠)
الدلیل الرابع ( من الأدلة غیر الشرعیة ) سیرة و أحوال النبی ( ص )
٥٧ ص
(٢١)
تمهید
٥٧ ص
(٢٢)
الدلیل الخامس دعواه للإمامة والخلافة
٦٧ ص
(٢٣)
الدلیل السادس - ( وهو من الأدلة العقلیة )
٦٨ ص
(٢٤)
الدلیل السادس الإمام معصوم
٧١ ص
(٢٥)
تمهید
٧١ ص
(٢٦)
الدلیل الثامن ( و هو من الأدلة غیر السمعیة ) - إجماع الإمامیة
٧٤ ص
(٢٧)
اشارة
٧٤ ص
(٢٨)
الدلیل الثامن اجماع الإمامیة
٧٧ ص
(٢٩)
تعريف مرکز القائمیة باصفهان للتحریات الکمبیوتریة
١٠٤ ص

رساله فی الامامه و ذکر اغلاط العامه - الشيخ المفيد - الصفحة ٨١ - الدلیل الثامن اجماع الإمامیة


یختص بزمان الخلفاء ولا یشمل الأعصار اللاحقة حتی یقال بانحصاره بالأئمة علی مذهب الإمامیة ، لأن إثبات الانحصار متفرع علی شمول الخطاب للمعدومین والشمول ممنوع .
لأنا نقول أولا : لو کان الأمر کذلک للزم أن تختص إطاعة الله والرسول بالحاضرین أیضا وفساده واضح .
وثانیا : إن إطاعة أولی الأمر من الأحکام التی لا تقبل الاختصاص بزمن الحضور للإجماع القطعی بأن الإمام الواجب الإطاعة لازم الوجود أبدا ، وعلیه فیلزم إما أن یعینه الله تعالی ، أو یأمر الأمة بتعیینه ، والثانی باطل لاتفاق المسلمین علی عدم صدور الأمر من الله بذلک . نعم ذهب أهل السنة إلی إن الله تعالی أمر بإطاعة الإمام الذی عینته الأمة ، وهذا بمجرده لا یقضی بوجوب تعیین الإمام من جانب الحق تعالی شأنه ، وإن زعموا أن وجوب التعیین من الأمور الواضحة - لأنه مقدمة وجوب العمل بالأحکام الشرعیة - فلا یحتاج إلی الأمر ، بل یکفی فیه الأمر بالأحکام ، فعدم الأمر به اتکالا علی وضوح وجوبه ، لأن فائدة الأمر الأعلام بالوجوب وهو حاصل فلا حاجة إلیه .
فالجواب عنه أن وجوب تعیین الإمام علی الأمة لیس بواضح ، وعسی إن وجوبه کذلک غیر معلوم فضلا عن أن یکون ضروریا وبدیهیا . وادعاء أن وجوبه من باب المقدمة أول الکلام ، لأن العمل بالواجبات والمحرمات علی مذهب أهل السنة من الکتاب والسنة حاصل بدون وجود السلطان المتصرف بالأمور التی تحتاج إلی أمیر من السیاسات وغیرها ، وکون هذه الأشیاء تحتاج إلی أمیر فیجب علی الأمة نصبه ممنوع ، بأن الاحتیاج بمجردة لا یوجب النصب علی الأمة ، ولا دلیل علی وجوبه علی الأمة غیره بزعمهم کما حققنا ذلک فی الأصول .