رساله فی الامامه و ذکر اغلاط العامه
(١)
ترجمة المؤلف
١ ص
(٢)
مقدمات تورث سهولة المطلب
٤ ص
(٣)
المقدمة الأولی
٤ ص
(٤)
المقدمة الثانیة
٧ ص
(٥)
المقدمة الثالثة
٨ ص
(٦)
المقدمة الرابعة
٩ ص
(٧)
المقدمة الخامسة
١٠ ص
(٨)
الدلیل الأول الدلیل العقلی
١٢ ص
(٩)
اشارة
١٢ ص
(١٠)
المقدمة الأولی
١٢ ص
(١١)
المقدمة الثانیة
١٣ ص
(١٢)
المقدمة الثالثة
١٣ ص
(١٣)
المقدمة الرابعة
١٣ ص
(١٤)
المقدمة الخامسة
١٤ ص
(١٥)
المقدمة السادسة
١٤ ص
(١٦)
المقدمة السابعة
١٥ ص
(١٧)
الدلیل الثانی دلیل اللطف
٤١ ص
(١٨)
تمه?د
٤١ ص
(١٩)
الدلیل الثالث ( من الأدلة غیر السمعیة )
٥٦ ص
(٢٠)
الدلیل الرابع ( من الأدلة غیر الشرعیة ) سیرة و أحوال النبی ( ص )
٥٧ ص
(٢١)
تمهید
٥٧ ص
(٢٢)
الدلیل الخامس دعواه للإمامة والخلافة
٦٧ ص
(٢٣)
الدلیل السادس - ( وهو من الأدلة العقلیة )
٦٨ ص
(٢٤)
الدلیل السادس الإمام معصوم
٧١ ص
(٢٥)
تمهید
٧١ ص
(٢٦)
الدلیل الثامن ( و هو من الأدلة غیر السمعیة ) - إجماع الإمامیة
٧٤ ص
(٢٧)
اشارة
٧٤ ص
(٢٨)
الدلیل الثامن اجماع الإمامیة
٧٧ ص
(٢٩)
تعريف مرکز القائمیة باصفهان للتحریات الکمبیوتریة
١٠٤ ص

رساله فی الامامه و ذکر اغلاط العامه - الشيخ المفيد - الصفحة ٦٩ - الدلیل السادس - ( وهو من الأدلة العقلیة )


الله تعالی ورسوله ، فیتعین وجوب نصبه علی الله ورسوله . فهنا دعویان : -
( الأولی ) : وجوب کون الإمام معصوما ، وإن غیر المعصوم یجوز علیه الخطأ والمعصیة ، ویلزم الأمة من باب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر ردع المرتکب لذلک ، فالشخص الذی تجب علیه سماع قول الأمة والأمة یلزمهم ردعه کیف یکون حاکما علیهم وقاهرا لهم ، ویجب علیهم امتثال أمره ونهیه ، فإنه قد یکون مستحقا للتعزیر أو للحد أو للقتل وإطاعة مثل هذا الشخص من أقبح الأشیاء وأفضحها ، ولما نظر بعض علماء أهل السنة إلی بشاعة هذا الأمر تخلصوا منه بأن الإمام إمام ما دام مطیعا لله تعالی ، ومتی خالف تعزله الأمة ویعینون غیره ، وهذا التخلص من دفع الفاسد بالأفسد لأداء ذلک إلی اختلال النظام ولزوم الهرج والمرج وتشویش أمر الأمة کما وقع ذلک فی أمر خلافة بنی العباس ، ویلزمه تسلط الرعیة علی ولی الأمر مع اختلاف مذاهب الناس ومیلهم .
ولو عورض هذا الدلیل باستقرار أمر الأمة فی خلافة الخلیفتین وغیرهما من بعض السلاطین المتصرفین فی الرعیة بتنصیبهم لهم ، لأجبنا عن ذلک بقلته أولا . وبأن الاستقرار للخوف من سیوفهم ، ولو وجدوا فرصة لعزلوه ثانیا . وبأنا لم نحکم بعدم إمکان الاستقرار أو بامتناعه أو عدم وقعه ثالثا ، وإنما حکمنا بأن والی أمر الأمة وسلطان الدین لا یلیق به أن یکون منصوبا لهم ، ولهم الولایة علیه فی العزل والنصب لوجوه : -
( أولها ) : إن الغرض من وجود السلطان إزالة الفساد واستراحة العباد ، فإذا کان تعیینه بأمر الأمة نافی ذلک الغرض ، بل کان ذلک عین الفساد وعدم الصلاح .