رساله فی الامامه و ذکر اغلاط العامه
(١)
ترجمة المؤلف
١ ص
(٢)
مقدمات تورث سهولة المطلب
٤ ص
(٣)
المقدمة الأولی
٤ ص
(٤)
المقدمة الثانیة
٧ ص
(٥)
المقدمة الثالثة
٨ ص
(٦)
المقدمة الرابعة
٩ ص
(٧)
المقدمة الخامسة
١٠ ص
(٨)
الدلیل الأول الدلیل العقلی
١٢ ص
(٩)
اشارة
١٢ ص
(١٠)
المقدمة الأولی
١٢ ص
(١١)
المقدمة الثانیة
١٣ ص
(١٢)
المقدمة الثالثة
١٣ ص
(١٣)
المقدمة الرابعة
١٣ ص
(١٤)
المقدمة الخامسة
١٤ ص
(١٥)
المقدمة السادسة
١٤ ص
(١٦)
المقدمة السابعة
١٥ ص
(١٧)
الدلیل الثانی دلیل اللطف
٤١ ص
(١٨)
تمه?د
٤١ ص
(١٩)
الدلیل الثالث ( من الأدلة غیر السمعیة )
٥٦ ص
(٢٠)
الدلیل الرابع ( من الأدلة غیر الشرعیة ) سیرة و أحوال النبی ( ص )
٥٧ ص
(٢١)
تمهید
٥٧ ص
(٢٢)
الدلیل الخامس دعواه للإمامة والخلافة
٦٧ ص
(٢٣)
الدلیل السادس - ( وهو من الأدلة العقلیة )
٦٨ ص
(٢٤)
الدلیل السادس الإمام معصوم
٧١ ص
(٢٥)
تمهید
٧١ ص
(٢٦)
الدلیل الثامن ( و هو من الأدلة غیر السمعیة ) - إجماع الإمامیة
٧٤ ص
(٢٧)
اشارة
٧٤ ص
(٢٨)
الدلیل الثامن اجماع الإمامیة
٧٧ ص
(٢٩)
تعريف مرکز القائمیة باصفهان للتحریات الکمبیوتریة
١٠٤ ص

رساله فی الامامه و ذکر اغلاط العامه - الشيخ المفيد - الصفحة ٤٩ - تمه?د


( الثانی ) : إن اللطف فعل اختیاری والداعی لصدوره من الآمر موجود ، والفعل الاختیاری مع وجود الداعی وعدم المانع لا یتخلف ، أما وجود الداعی فلأن إرادة هذا الأمر لطف بالنسبة إلی الآمر ، فکما تبعث هذه الإرادة علی صدور الأمر والطلب ، کذلک تبعث
علی ارتکاب اللطف لأن فی کلیهما فائدة وأثر ویحصل بکلیهما المقصود وإذا کانت العلیة مشترکة بینهما فتخصیصها بأحدهما تفکیک بین العلة والمعلول .
( الثالث ) : إن الذات المقدسة علة الإفاضة ومبدأ صدور کل خیر ، واللطف فیض من الفیوضات ومصلحة من المصالح الإلهیة ، فإذا خلی من المانع لا یتخلف عن إفاضة الفیاض ، واعلم إن تمامیة الوجوه موقوف علی معلومیة عدم المفسدة فی نصب الإمام ( ع ) .
وأما جواب من أنکر اللطف بملاحظة النقوض التی تقدمت مثل
غناء الفقیر المانع له من ارتکاب المعصیة وأمثال ذلک زاعما إن النقض بذلک یکشف إجمالا عن فساد الدلیل فهو إنا وإن لم ننکر إنه إذا منع من اللطف مانع أو عرضت له مفسدة یکتفی الشارع المقدس بنفس الأعلام بالتکالیف الشرعیة ، ولا یجب علیه النصب من جهة وجوب اللطف لکنا نمنع عروض المفسدة المانعة من اللطف فی المقام ، وما وقع من العلماء من التزلزل فی أصل وجوبه للنقوض التی سلفت ففی غیر محله لأن کل واحد من الأمور المذکورة غیر سالم عن عروض المفسدة المانعة من اللطف فلا تصلح أن تکون نقضا علی الدلیل العقلی القاضی بوجوبه ، وبسط الکلام فی محل آخر .