الرسائل الفقهيّة - المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل - الصفحة ٧٤ - تعريف الخمس
فظاهر. وأما من الثاني فلان الغنيمة مشتركة بين معان : منها الفائدة والنفل هذا أصلها ، وفي اصطلاح جماعة : المأخوذ من الكفار ان كان من غير قتال فهو فيء ، وان كان معه فهو غنيمة [١] ، وهو مذهب أصحابنا والشافعي ومروي عن الباقرين عليهماالسلام وقيل : هما بمعنى.
ثم ان أصحابنا عمموا موضعها بأنه جميع ما يستفاد من أرباح التجارات ، والزراعات ، والصناعات زائداً عن مئونة السنة ، والكنوز ، والمعادن ، والغوص والحلال المختلط بالحرام ولا يتميز المالك ولا القدر من الحرام ، وأرض الذمي إذا اشتراها من مسلم وما يغنم من دار الحرب.
وعند فقهاء العامة : الغنيمة ما أخذ من دار الحرب لا غير.
ومن المقرر ترك استعمال الألفاظ المشتركة والمجازية في التعريف ، وارادة المعنى اللغوي الأعم من غنائم دار الحرب وغيرها لا قرينة عليها واضحة.
وإذ قد عرفت هذا فنقول : لا خلاف في من أبوه هاشمي وان كانت أمه غير هاشمية أنه يستحق الخمس وتحرم عليه الزكاة.
إنما الخلاف في من أمه هاشمية وأبوه غير هاشمي ، فاختار الشيخ في المبسوط [٢] والنهاية [٣] المنع من الخمس وجوز له أن يأخذ الزكاة ، واختاره ابن إدريس [٤] وابن حمزة [٥].
[١] الفيء للإمام خاصة ، وأما الغنيمة فيخرج منها الخمس والباقي بعد المئونة للمقاتلين ومن حضر « منه ».
[٢] المبسوط ١ / ٢٦٢.
[٣] النهاية ص ١٩٩.
[٤] السرائر ص ٤٩٦.
[٥] الوسيلة ص ١٣٧.