الرسائل الفقهيّة - المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل - الصفحة ٢٧٤ - الاخبار الدالة على وجوب الغسل
ابنه اسماعيل الاكبر [١] ، فجعل يقبله وهو ميت ، قلت : جعلت فداك أليس لا ينبغي أن يمس الميت بعد ما يموت ومن مسه فعليه الغسل؟ فقال : أما بحرارته فلا بأس انما ذاك اذا برد [٢].
وصحيحة حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام من غسل ميتاً فليغتسل ، قلت : فان مسه قال : فليغتسل ، قلت : ان أدخله القبر ، قال : لا غسل عليه [٣].
وصحيحة معاوية عنه عليهالسلام الذي يغسل الميت عليه غسل؟ قال : نعم ، قلت : فاذا مسه وهو سخن ، قال : لا غسل عليه فاذا برد فعليه الغسل ، قلت : البهائم والطير اذا مسها عليه غسل؟ قال : لا ليس هذا كالانسان [٤].
وصحيحة محمد بن الحسن الصفار كتب اليه رجل أصاب يديه أو بدنه ثوب الميت الذي بلى جلده قبل أن يغسل ، هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه؟ فوقع اذا أصاب يدك جسد الميت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل [٥] فان هذا الوجوب كما يحتمل أن يكون لنفسه يحتمل أن يكون لغيره ، مع أن الاول لا ينافي الثاني فقد يجتمع الوجوبان كما في الوضوء عند من قال بوجوبه لنفسه ، فانه وان كان واجباً في نفسه موسعاً لا يتضيق الا بظن الوفاة ، أو ضيق العبادة المشروط فيها.
الا أنه قد يعرض له الوجوب حين ارادة الصلاة باعتبار التوصل به اليها
[١] الاكبر صفة للابن لا لاسماعيل ، فلا يتوهم أنه كان له عليهالسلام ابنان مسميان باسماعيل الاكبر والاصغر « منه ».
[٢] تهذيب الاحكام ١ / ٤٢٩ ، ح ١١.
[٣] تهذيب الاحكام ١ / ١٠٨ ، ح ١٥.
[٤] تهذيب الاحكام ١ / ٤٢٩ ، ح ١٢.
[٥] تهذيب الاحكام ١ / ٤٢٩ ، ح ١٣.