الرسائل الفقهيّة - المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل - الصفحة ٥٢ - المناقشة في الاخبار الدالة على جواز النظر
ان مراده عليهالسلام غيره وان أسند إلى نفسه.
ونهى النبي صلىاللهعليهوآله أن تتكلم المرأة عند غير زوجها وغير ذي محرم لها أكثر من خمس كلمات مما لا بد لها. وعنهم عليهمالسلام : النساء عي وعورة ، فاستروا العورة بالبيوت واستروا العي بالسكوت.
وعن علي عليهالسلام أنه قال : للمرأة عشر عورات ، إذا تزوجت استترت عورة وإذا ماتت استترت عوراتها كلها.
وحكي أن أعرابياً ماتت ابنته فدفنها ، وقال : الحمد لله الذي سترك بجلوسي على قبرك ، ولم يهتك سترك بجلوسك على قبري.
فهذه جملة تأييدية ان نظرت إليها بعين بصيرة وأخذتها بيد غير قصيرة توصلك الى المراد ، ومن الله التوفيق وبه السداد.
وأما الاخبار الواردة في طريقنا الدالة على جواز النظر الى وجه الأجنبية ، فجلها بل كلها مقدوح سنداً بل بعضها متناً.
مثل ما روي في كتاب الخصال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له : ما للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن له بمحرم؟ قال : الوجه والكفين والقدمين [١].
وما روي في الكافي عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن مروك بن عبيد ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له :
[١] الخصال ص ٣٠٢