الرسائل الفقهيّة - المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل - الصفحة ٤٩ - جواز النظر عند التزويج والعلاج الضروري
قلت : فتمشي بين يديه؟ قال : ما أحب أن تفعل [١].
وما في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة أينظر إليها؟ قال : نعم انما يشتريها بأغلى الثمن [٢].
وفيه عن ابن مسكان عن الحسن بن علي السري قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام الرجل يريد أن يتزوج المرأة يتأملها وينظر الى خلفها والى وجهها ، قال : لا بأس بأن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ينظر الى خلفها والى وجهها [٣]. وسيجيء ما يدل عليه أيضاً.
ويدل على الموضع الثاني منها ما روي عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يعترض الأمة ليشتريها ، قال : لا بأس أن ينظر الى محاسنها ويمسها ما لم ينظر الى ما لا ينبغي له النظر إليها [٤].
وأما الموضع الثالث منها ، فقد عرفت حاله.
وأما الرابع ، فالضرورات تبيح المحذورات كما سبق ، ويؤيده رواية أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليهالسلام المذكورة في الكافي في باب أن المرأة يصيبها البلاء في جسدها فيعالجها الرجال ، حيث قال : ويكون الرجال أرفق بعلاجه من النساء ، أيصلح له أن ينظر إليها؟ قال : إذا اضطرت اليه فليعالجها ان شاءت [٥].
[١] تهذيب الاحكام ٧ / ٤٤٨ ، ح ٢.
[٢] فروع الكافي ٥ / ٣٦٥ ، ح ١.
[٣] فروع الكافي ٥ / ٣٦٥ ، ح ٣.
[٤] تهذيب الاحكام ٧ / ٧٥ ، ح ٣٥.
[٥] فروع الكافي ٥ / ٥٣٤ ، ح ١.