الرسائل الفقهيّة - المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل - الصفحة ٦٤ - حكم نظر المملوك والخصي إلى المرأة
وما روى عن معاوية بن عمار قال : كنا عند أبي عبد الله عليهالسلام نحواً من ثلاثين رجلا إذ دخل أبي ، فرحب أبو عبد الله عليهالسلام وأجلسه الى جنبه فأقبل عليه طويلا ، ثم قال أبو عبد الله عليهالسلام ان لأبي معاوية حاجة فلم خففتم ، فقمنا جميعاً فقال لي أبي : ارجع يا معاوية ، فرجعت فقال أبو عبد الله عليهالسلام : هذا ابنك؟ قال : نعم وهو يزعم أن أهل المدينة يصنعون شيئاً لا يحل لهم ، قال : وما هو؟ قلت : ان المرأة القرشية والهاشمية تركب وتضع يدها على رأس الأسود وذراعيها على عنقه.
فقال أبو عبد الله عليهالسلام : يا بني أما تقرأ القرآن؟ قلت : بلى. قال : اقرأ هذه الآية ( لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ وَلا أَبْنائِهِنَّ ) ـ حتى بلغ ـ ( وَلا ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ ) [١].
ثم قال : يا بني لا بأس أن يرى المملوك الشعر والساق [٢].
وما روي عنه أيضاً قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : المملوك يرى شعر مولاته وساقها ، قال : لا بأس [٣].
وما روي عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن قناع الحرائر من الخصيان ، قال : كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن عليهالسلام ولا يتقنعن ، قلت : فكانوا أحراراً؟ قال : لا ، قلت : فالأحرار يتقنع منهم؟ قال : لا [٤].
وهذه الاخبار بعضها غير نقي الرجال ، فان من رجالها محمد بن إسماعيل ، وهو مشترك بين أربعة عشر رجلا ، بعضهم موثق وبعضهم لا وثوق به ، ومع الاحتمال فالجرح مقدم على التعديل كما لا يخفى.
[١] سورة الأحزاب : ٥٥.
[٢] فروع الكافي ٥ / ٥٣١ ، ح ٢.
[٣] فروع الكافي ٥ / ٥٣١ ، ح ٣.
[٤] فروع الكافي ٥ / ٥٣٢ ، ح ٣.