الرسائل الفقهيّة - المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل - الصفحة ٦٢ - حكم نظر المملوك والخصي إلى المرأة
ملكت أيمانهن مملوكاً لم يبلغ مبلغ الرجال.
وقال في المبسوط : ان الخصي لا يجوز له النظر الى مالكته ، ونقل عن أصحابنا أن المراد بالاية الإماء [١].
وقال محمد بن مكي في اللمعة : وفي جواز نظر المرأة إلى الخصي المملوك لها أو بالعكس خلاف. قال الشارح : منشؤه ظاهر قوله تعالى ( أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ ) المتناول بعمومه لموضع النزاع. وما قيل من اختصاصه بالإماء جمعاً بينه وبين الأمر بغض البصر وحفظ الفرج مطلقاً ، ولا يرد دخولهن في نسائهن لاختصاصهن بالمسلمات وعموم ملك اليمين بالكافرات. ولا يخفى أن هذا كله خلاف ظاهر الآية من غير وجه للتخصيص ظاهراً [٢].
وفي الفقيه والكافي عن محمد بن إسحاق قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام قلت يكون للرجل الخصي يدخل على نسائه يناولهن الوضوء فيرى من شعورهن قال : لا [٣].
وفي الكافي عن يونس بن عمار ويونس بن يعقوب جميعاً عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا يحل للمرأة أن ينظر عبدها إلى شيء من جسدها الا الى شعرها غير متعمد لذلك.
وفي رواية أخرى : لا بأس أن ينظر الى شعرها إذا كان مأمونا [٤].
والأحوط عندي التحريم مطلقاً ، وتخصيص نسائهن بما قاله الشيخ في التبيان [٥]
[١] المبسوط ٤ / ١٦١.
[٢] شرح اللمعة ٥ / ٩٩ ـ ١٠١.
[٣] من لا يحضره الفقيه ٣ / ٤٦٩ ، فروع الكافي ٥ / ٥٣٢ ، ح ٢.
[٤] فروع الكافي ٥ / ٥٣١ ، ح ٤.
[٥] التبيان ٧ / ٣٨٠.