الرسائل الفقهيّة - المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل - الصفحة ٤٨١ - المراد من الذكر في الآية الشريفة
فان قرأت نصفها فتمم السورة واجعلها ركعتين نافلة وسلم فيهما وأعد صلاتك بسورة الجمعتين.
ثم قال : وما روي من الرخص في قراءة غيرهما في صلاة الظهر يوم الجمعة ، فهي للمريض والمستعجل والمسافر [١]. وأكده بروايات ذكرها.
والمشهور استحباب قراءتهما فيها ، والاحوط اختيارهما في الظهر لرواية رواها الصدوق في ثواب الاعمال [٢] ونقلها في مجمع البيان [٣] ، وان كانت مجهولة بمحمد بن حسان ، وللخروج عن الخلاف.
قال قدسسره : وقال عزوجل ( حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى ) [٤] خص الصلاة الوسطى بالامر بالمحافظة عليها من بين الصلوات بعد الامر بالمحافظة على الجميع ، والذي عليه المحققون أنها صلاة الظهر في غير يوم الجمعة ، وفيها هي الجمعة ، وقال جماعة من العلماء : انها هي الجمعة لا غير ، كذا قال زين المحققين طاب ثراه في بعض فوائده [٥].
أقول : وبالله التوفيق في الفقيه في رواية زرارة بن أعين الطويلة نأخذ منها موضع الحاجة ، قال قلت لابي جعفر عليهالسلام : أخبرني عما فرض الله من الصلوات؟
[١] من لا يحضره الفقيه ١ / ٤١٥.
[٢] ثواب الاعمال ص ١٤٦. عن منصور بن حازم عن الصادق عليهالسلام قال : من الواجب على كل مؤمن اذا كان لنا شيعة أن يقرأ في ليلة الجمعة بالجمعة وسبح اسم ربك الاعلى ، وفي صلاة الظهر بالجمعة والمنافقين ، فاذا فعل ذلك فكأنما يعمل بعمل رسول الله صلىاللهعليهوآله وكان ثوابه وجزاؤه على الله الجنة. وظاهر قراءتهما في اولى المغرب والعشاء ، فتأمل « منه ».
[٣] مجمع البيان ٥ / ٢٨٣.
[٤] سورة البقرة : ٢٣٨.
[٥] الشهاب الثاقب ص ١٦.