الرسائل الفقهيّة - المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل - الصفحة ٤٣ - تفسير آية غض البصر عن النظر إلى النساء
بالنظر الى شعور مثلهن [١].
وفي تفسير البيضاوي ( وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ ) فلا ينظرن الى ما لا يحل لهن النظر اليه من الرجال « وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ » بالتستر أو التحفظ عن الزنا ، وتقديم الغض لان النظر يربد الزنا « وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ » كالحلي والثياب والأصباغ فضلا عن مواضعها لمن لا يحل أن تبدي له « إِلّا ما ظَهَرَ مِنْها » عند مزاولة الأشياء كالثياب والخاتم ، فان في سترها حرجاً.
وقيل : المراد بالزينة مواضعها على حذف المضاف ، أو ما يعم المحاسن الخلقية والتزيينية ، والمستثنى هو الوجه والكفان ، لأنها ليست بعورة ، والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر ، فان كل بدن الحرة عورة لا يحل لغير الزوج ، والمحرم النظر إلى شيء منها الا لضرورة ، كالمعالجة وتحمل الشهادة [٢] انتهى كلامه.
وهو حق كله لا شبهة فيه ولا مرية تعتريه الا قوله « وتحمل الشهادة » إذ لا ضرورة فيه الى النظر كما عرفت ، وستعرف إن شاء الله تعالى.
وأما ما ذكره في الكشاف في تفسير هذه الآية بقوله : الزينة ما تزينت به المرأة من حلي أو كحل أو خضاب ، فما كان ظاهراً منها كالخاتم والفتخة وهي الحلقة من فضة لا فص لها ، والكحل والخضاب ، فلا بأس بإبدائه للأجانب.
ثم قال : ان المراد من الزينة مواقعها ، والصحيح أن العضو كله لا المقدار الذي تلابسه الزينة منه ، كما فسرت مواقع الزينة الخفية [٣] وكذلك مواقع الزينة
[١] علل الشرائع ص ٥٦٥.
[٢] أنوار التنزيل للبيضاوي ٢ / ١٣٨.
[٣] المراد بالزينة الخفية السواد للزند ، والخلخال للساق ، والدملج للعضد ، والقلادة للعنق ، والوشاح للرأس ، والقرط للأذن ، ومذهب صاحب الكشاف أن المراد بمواقعها جميع العضو لا خصوص المقدار الذي يلامسه الزينة منه ، ويحتمل اختصاص محلها فقط ،