الرسائل الفقهيّة - المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل - الصفحة ٢٢٩ - تحقيق حول حديث المسألة
في التهذيب عن حريز بن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أعطى رجلا حجة يحج بها عنه من الكوفة ، فحج عنه من البصرة ، قال : لا بأس اذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه [١].
هذا خبر صحيح صريح في صحة حج الاجير من غير بلد استوجر فيه أن يحج عنه منه وهو يعلم بلد الموت وغيره ، ومن المعلوم صحة حجه عنه من البلد.
فيظهر منه أن النائب له أن يحج عن المنوب من بلده ومن موضع موته ومن غيرهما ، ولا يتعين عليه موضع دون موضع وان عينه عليه المستأجر.
اذ لا شبهة في أن مناط السؤال انما هو مخالفة الاجير ما عين عليه المستأجر من البلد ليحج عنه منه ، فأجاب عليهالسلام بأن تلك المخالفة لا يقدح في صحة حجه واستحقاقه الاجرة.
وهذا موافق لما قيل من أن الاقوى القضاء عنه من الميقات خاصة ، لاصالة البراءة من الزائد ، ولان الواجب الحج ، والطريق لا دخل لها في حقيقته ، كما يستفاد من هذا الخبر ، ووجوب سلوكها من باب المقدمة ، وتوقف الحج على
[١] تهذيب الاحكام ٥ / ٤١٥ ، ح ٩١.