الرسائل الفقهيّة - المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل - الصفحة ١١ - معنى القنوت لغة
كالطاعة ، والخشوع ، والصلاة ، والدعاء ، والعبادة ، والقيام ، وطول القيام ، والسكوت ، فيصرف في كل واحد من هذه المعاني الى ما يحتمله لفظ الحديث الوارد فيه.
وفي حديث زيد بن أرقم « كنا نتكلم في الصلاة حتى نزل : ( وَقُومُوا لِلّهِ قانِتِينَ ) ، فأمسكنا عن الكلام » أراد به السكوت. وقال ابن الأنباري : القنوت على أربعة أقسام : الصلاة ، وطول القيام ، واقامة الطاعة ، والسكوت انتهى [١].
وقال في القاموس : القنوت الطاعة والسكوت والدعاء والقيام في الصلاة والإمساك عن الكلام ، وأقنت دعا على عدوه ، وأطال القيام في صلاته ، وأدام الحج ، وأطال الغزو تواضع لله [٢].
وقال في الصحاح : القنوت الطاعة ، هذا هو الأصل ، ثم سمي القيام في الصلاة قنوتاً. وفي الحديث « أفضل الصلاة طول القنوت » ومنه قنوت الوتر انتهى [٣].
ولا ريب في أن المراد من لفظ القنوت فيما نحن فيه ـ أعني : في الأحاديث التي دلت على وجوبه [٤] أو استحبابه على اختلاف القولين فيه من هذه المعاني ـ هو الدعاء لا غير بقرينة المقام.
وقال ابن عباس في قوله تعالى ( وَقُومُوا لِلّهِ قانِتِينَ ) [٥] معناه : داعين ،
[١] نهاية ابن الأثير ٤ / ١١١.
[٢] القاموس المحيط ١ / ١٥٥.
[٣] الصحاح ١ / ٢٦١.
[٤] القائل بالوجوب محمد بن بابويه رحمة الله عليه ، فإنه قال في كتابه : القنوت سنة واجبة من تركه عمداً أعاده. ونحوه قال ابن أبي عقيل. والمعتمد الاستحباب ، كما ذهب اليه كثير من الأصحاب « منه ».
[٥] سورة البقرة : ٢٣٨.