الرسائل الفقهيّة - المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل - الصفحة ١٠٧ - ضعف القول بسقوط الخمس مطلقا
كما يرشد اليه التعليل [١] المستفاد من صحيحة الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له : ان لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك ، وقد علمت أن لك فيها حقاً ، قال : فلم أحللنا إذاً لشيعتنا الا لتطيب ولادتهم ، وكل من والا آبائي فهم في حل مما في أيديهم من حقنا ، فليبلغ الشاهد الغائب [٢].
وفي صحيحة الفضلاء عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام انه قال قال أمير المؤمنين عليهالسلام : هلك الناس في بطونهم وفروجهم ، لأنهم لا يردون إلينا حقنا ، ألا وان شيعتنا من ذلك وآبائهم في حل [٣].
أقول : رواية ابن المغيرة النضري ليست بصحيحة ، لان من رجالها أحمد بن محمد ، والمراد به هنا : اما ابن خالد البرقي ، أو ابن عيسى القمي ، بقرينة رواية سعد ابن عبد الله عن أحمد هذا ، فإنه يروي عن أحمدين المذكورين ، ولا قرينة هنا معينة لاتحاد الطبقة والطرفين.
وهما وان كان ثقتين على المشهور ، إلا أنهما ما مقدوحان على ما تقرر عندنا وفصلناه بما لا مزيد عليه في أوائل بعض رسائلنا ، وخاصة ابن خالد البرقي ، وذلك للحيرة المنقولة فيه بصحيح الخبر.
ففي الكافي في باب النص على الأئمة الاثنا عشر عليهمالسلام في آخر حديث طويل هكذا : وحدثني محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبي هاشم مثله. قال محمد بن يحيى فقلت لمحمد بن الحسن : يا أبا جعفر وددت أن هذا الخبر جاء من غير جهة أحمد بن أبي عبد الله
[١] مراده بالتعليل قوله عليهالسلام « لتطيب ولادتهم » « منه ».
[٢] تهذيب الاحكام ٤ / ١٤٣ ، ح ٢١.
[٣] تهذيب الاحكام ٤ / ١٣٧ ـ ١٣٨.