موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٢٠ - مسألة ٣٩٦ إذا كانت الجناية على الجنين عمداً أو شبه عمد فديته في مال الجاني
و فيه: أنّ ذلك اشتباه منهما، فإنّ الرواية على جميع النسخ الموجودة عندنا عن حسين بن خالد لا عن سليمان بن خالد.
الثاني: أنّه قد يقال بأنّ حسين بن خالد مردّد
بين الثقة وهو الخفّاف، وغير الثقة وهو الصيرفي، ولا قرينة على أنّه هو
الأوّل، والمفروض أنّهما في طبقة واحدة، ولكن قد ذكرنا في كتابنا المعجم
مفصّلاً بأنّ المراد من حسين بن خالد المطلق هو الخفّاف، فلاحظ{١}.
الثالث: هو أنّه ورد في ذيل هذه الرواية على
طريق الكليني والشيخ: قلت: فإن أراد رجل أن يحفر له ليغسله في الحفرة فسدر
الرجل ممّا يحفر فدير به فمالت مسحاته في يده فأصاب بطنه فشقّه فما عليه؟
«فقال: إذا كان هكذا فهو خطأ وكفّارته عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين،
أو صدقة على ستّين مسكيناً مدّ لكلّ مسكين بمدّ النبي(صلّى اللََّه عليه
وآله وسلم)» ورواه الصدوق نحوه إلّا أنّه قال: «إن كان هكذا فهو خطأ وإنّما
عليه الكفّارة» إلخ، وهو يدلّ على ثبوت الكفّارة في الجناية الخطائي على
الميّت.
و استشكل عليه في الجواهر بعدم وجدان العامل بها من هذه الناحية{٢}.
و لكنّ الذي يسهّل الخطب هو أنّ هذا الذيل موجود في رواية الكليني والشيخ
والصدوق، وقد تقدّم أنّها ضعيفة بهذه الطرق ولم يكن موجوداً في رواية
البرقي التي هي صحيحة.
و أمّا تعبير صاحب الجواهر(قدس سره)عنها بالحسنة وكذا الشهيد الثاني
{١}المعجم ٦: ٢٤٩ ٢٥٠/ ٣٣٩٠.
{٢}الجواهر ٤٣: ٣٨٧.