موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٦٤ - مسألة ٢٨٧ لو كان اللسان ذا طرفين كالمشقوق
سنّاً:
ستّة عشر في مواخير الفم، واثني عشر في مقاديمه، فدية كلّ سنّ من المقاديم
إذا كسر حتّى يذهب خمسون ديناراً يكون ذلك ستمائة دينار، ودية كلّ سنّ من
المواخير إذا كسر حتّى يذهب على النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون ديناراً
فيكون ذلك أربعمائة دينار، فذلك ألف دينار، فما نقص فلا دية له، وما زاد
فلا دية له{١}.
و تؤيّد ذلك رواية الحكم بن عتيبة، قال: قلت لأبي جعفر(عليه السلام): بعض
الناس في فيه اثنان وثلاثون سنّاً، وبعضهم له ثمانية وعشرون سناً، فعلى كم
تقسّم دية الأسنان؟ «فقال: الخلقة إنّما هي ثمانية وعشرون سناً: اثنتي عشرة
في مقاديم الفم وستّ عشرة في مواخيره، فعلى هذا قسمة دية الأسنان، فدية
كلّ سنّ من المقاديم إذا كسرت حتّى تذهب خمسمائة درهم فديتها كلّها ستّة
آلاف درهم، وفي كلّ سنّ من المواخير إذا كسرت حتّى تذهب فإنّ ديتها مائتان
وخمسون درهماً وهي ست عشرة سنّاً، فديتها كلّها أربعة آلاف درهم، فجميع دية
المقاديم والمواخير من الأسنان عشرة آلاف درهم، وإنّما وضعت الدية على
هذا، فما زاد على ثمانية وعشرين سناً فلا دية له، وما نقص فلا دية له، هكذا
وجدناه في كتاب علي(عليه السلام)»{٢}.
و تؤيّد ذلك أيضاً رواية العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللََّه(عليه
السلام)«قال: إذا قطع الأنف من المارن ففيه الدية تامّة، وفي أسنان الرجل
الدية تامّة» الحديث{٣}.
{١}الوسائل ٢٩: ٣٤٢/ أبواب ديات الأعضاء ب ٣٨ ح ١.
{٢}الوسائل ٢٩: ٣٤٣/ أبواب ديات الأعضاء ب ٣٨ ح ٢.
{٣}الوسائل ٢٩: ٢٨٦/ أبواب ديات الأعضاء ب ١ ح ٨.