موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٣٦ - مسألة ٢٠٥ تستوفى دية العمد في سنة واحدة(٢)من مال الجاني
منها:
صحيحة عبد اللََّه بن سنان عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام): في رجل دفع
رجلاً على رجل فقتله«قال: الدية على الذي دفع إلى أن قال: وإن أصاب المدفوع
شيء فهو على الدافع أيضاً»{١}.
و منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللََّه(عليه
السلام)، قال: سألته عن رجل ينفر برجل فيعقره وتعقر دابته رجلاً آخر«قال:
هو ضامن لما كان من شيء»{٢}.
و منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللََّه(عليه
السلام)، قال: سألته عن رجل تزوّج جارية فوقع بها فأفضاها«قال: عليه
الإجراء عليها ما دامت حيّة»{٣}.
و منها: معتبرة إسحاق بن عمّار عن جعفر(عليه السلام): «أنّ علياً(عليه السلام)كان يقول: من وطئ امرأة من قبل أن يتمّ لها تسع سنين فأعنف ضمن»{٤}.
و منها: صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد
اللََّه(عليه السلام): أنّه سُئِل عن رجل أعنف على امرأته، فزعم أنّها ماتت
من عنفه«قال: الدية كاملة ولا يقتل الرجل»{٥}.
و منها: معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين(عليه
السلام)، أنّه قال: «لا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت، وغرم العيب على
زوجها، ولا قصاص عليه» وقضى في امرأة ركبها زوجها فأعفلها: «أنّ لها نصف
ديتها: مائتان وخمسون ديناراً»{٦}.
{١}الوسائل ٢٩: ٥٧/ أبواب القصاص في النفس ب ٢١ ح ١.
{٢}الوسائل ٢٩: ٥٨/ أبواب القصاص في النفس ب ٢١ ح ٢.
{٣}الوسائل ٢٩: ٢٨٢/ أبواب موجبات الضمان ب ٤٤ ح ٢.
{٤}الوسائل ٢٩: ٢٨٢/ أبواب موجبات الضمان ب ٤٤ ح ٤.
{٥}الوسائل ٢٩: ٢٦٩/ أبواب موجبات الضمان ب ٣١ ح ١.
{٦}الوسائل ٢٩: ٢٦٩/ أبواب موجبات الضمان ب ٣١ ح ٣.