موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٠٦ - مسألة ١٨٣ يثبت القصاص في قطع الشفرين
و لا
تعارضها صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر(عليه السلام)«قال: قضى أمير
المؤمنين(عليه السلام)في رجل قطع فرج امرأته، قال: أغرمه لها نصف الدية»{١}.
فإنّ المراد بالدية في هذه الرواية دية الرجل، فإذن يكون نصفها تمام دية المرأة.
هذا، مضافاً إلى أنّ الرواية لم تثبت على النحو المذكور، وهي أجنبيّة عن
محلّ الكلام بالكلّيّة، فإنّ الموجود فيها على ما في الكافي والتهذيب
والوافي-: «قضى أمير المؤمنين(عليه السلام)في رجل قطع ثدي امرأته»{٢}، فما في الوسائل إمّا من غلط النسخة أو من سهو القلم، واللََّه العالم.
و قال في الجواهر في بحث دية الشفرين: قال الصادق في خبر عبد الرحمن ابن
سيّابة:. .. وفي آخر رجل قطع فرج امرأته«قال: أغرمه نصف ديتها»، وهو محمول
على قطع أحدهما كما أنّ الأوّل محمول على قطعهما معاً{٣}، انتهىََ.
أقول: ما ذكره من الرواية لا وجود له، وإنّما الموجود ما ذكرناه، وفيه نصف الدية لا نصف ديتها.
{١}الوسائل ٢٩: ١٧١/ أبواب قصاص الطرف ب ٩ ح ١.
{٢}الكافي ٧: ٣١٤/ ١٧، التهذيب ١٠: ٢٥٢/ ٩٩٨، الوافي ١٦: ٧٠٤.
{٣}الجواهر ٤٣: ٢٧٤.