موسوعة الامام الخوئي
(١)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٢)
كتاب القصاص
٢ ص
(٣)
الفصل الأوّل
٣ ص
(٤)
فِي قصاص النفس
٣ ص
(٥)
مسألة 1 يثبت القصاص بقتل النفس المحترمة المكافئة عمداً وعدواناً
٣ ص
(٦)
(مسألة 2) تحقّق القتل العمدي إذا ترتّب من دون أن يتوسّطه فعل اختياري من شخص آخر
٥ ص
(٧)
مسألة 3 لو ألقىََ شخصاً في النار أو البحر متعمّداً فمات
٦ ص
(٨)
مسألة 6 لو ألقىََ نفسه من شاهق على إنسان عمداً قاصداً به قتله
٧ ص
(٩)
مسألة 7 ليس للسحر حقيقة موضوعيّة
٨ ص
(١٠)
مسألة 9 لو حفر بئراً عميقة في معرض مرور الناس متعمّداً
٩ ص
(١١)
مسألة 11 لو ألقاه من شاهق قاصداً به القتل
١٠ ص
(١٢)
مسألة 13 لو جرحه بقصد القتل ثمّ عضّه الأسد مثلاً
١١ ص
(١٣)
مسألة 15 لو حفر بئراً فسقط فيها آخر بدفع ثالث
١٢ ص
(١٤)
مسألة 17 لو أمر غيره بقتل أحد، فقتله، فعلى القاتل القود
١٣ ص
(١٥)
مسألة 18 المشهور جريان الحكم المذكور فيما لو أمر السيّد عبده بقتل شخص
١٥ ص
(١٦)
مسألة 19 لو قال اقتلني، فقتله
١٨ ص
(١٧)
مسألة 21 لو أكره شخصاً على قطع يد ثالث
٢٠ ص
(١٨)
مسألة 22 لو أكرهه على صعود جبل أو شجرة أو نزول بئر فزلّت قدمه
٢١ ص
(١٩)
مسألة 25 إذا قطع يد شخص وقطع آخر رجله
٢٢ ص
(٢٠)
مسألة 26 لو جرح اثنان شخصاً جرحين بقصد القتل فمات المجروح بالسراية
٢٣ ص
(٢١)
مسألة 28 لو كان الجارح والقاتل واحداً
٢٤ ص
(٢٢)
مسألة 29 إذا قتل رجلان رجلاً
٢٧ ص
(٢٣)
مسألة 30) تتحقّق الشركة في القتل بفعل شخصين معاً
٣٠ ص
(٢٤)
مسألة 32 إذا اشترك الأب مع أجنبي في قتل ابنه
٣٢ ص
(٢٥)
مسألة 33 يقتصّ من الجماعة المشتركين في جناية الأطراف
٣٣ ص
(٢٦)
مسألة 34 لو اشتركت امرأتان في قتل رجل كان لوليّ المقتول قتلهما معاً بلا ردّ
٣٤ ص
(٢٧)
مسألة 35 إذا اشترك رجل وامرأة في قتل رجل
٣٥ ص
(٢٨)
مسألة 37 لو قتل رجلان رجلاً وكان القتل من أحدهما خطأً
٣٦ ص
(٢٩)
مسألة 38 لو اشترك حرّ وعبد في قتل حرّ عمداً
٣٧ ص
(٣٠)
مسألة 39 إذا اشترك عبد وامرأة في قتل حرّ
٣٨ ص
(٣١)
شروط القصاص
٣٩ ص
(٣٢)
الأوّل التساوي في الحرّيّة والعبوديّة
٣٩ ص
(٣٣)
مسألة 40 إذا قتل الحرّ الحرّ عمداً قُتِل به
٣٩ ص
(٣٤)
مسألة 41 إذا قتلت الحرّة الحرّة قُتِلت بها
٤٠ ص
(٣٥)
مسألة 42 إذا قتل الحرّ الحرّ أو الحرّة خطأ محضاً أو شبيه عمد
٤١ ص
(٣٦)
مسألة 44 إذا اختلف الجاني ومولى العبد في قيمته يوم القتل
٤٦ ص
(٣٧)
مسألة 46 إذا قتل الحرّ أو الحرّة متعمّداً مكاتباً
٤٨ ص
(٣٨)
مسألة 47 لو قتل العبد حرّا عمداً قُتِل به
٥١ ص
(٣٩)
مسألة 48 إذا قتل المملوك أو المملوكة مولاه عمداً
٥٢ ص
(٤٠)
مسألة 49 لو قَتل المكاتب حرّا متعمّداً قُتِل به مطلقاً
٥٣ ص
(٤١)
مسألة 50 لو قتل العبد أو الأمة الحرّ خطأً
٥٤ ص
(٤٢)
مسألة 51 لو قتل المكاتب الذي تحرّر مقدار منه الحرّ أو العبد خطأً
٥٧ ص
(٤٣)
مسألة 52 لو قتل العبد عبداً متعمّداً قُتِل به
٥٨ ص
(٤٤)
مسألة 53 لو قتل العبد مكاتباً عمداً
٦٠ ص
(٤٥)
مسألة 54 لو قتلت الأمة أمة قُتِلت بها
٦١ ص
(٤٦)
مسألة 56 لو قتل المكاتب الذي تحرّر مقدار منه مكاتباً مثله عمداً
٦٣ ص
(٤٧)
مسألة 57 إذا قتل عبد عبداً خطأً، كان مولى القاتل بالخيار
٦٤ ص
(٤٨)
مسألة 58 لو كان للحرّ عبدان قتل أحدهما الآخر
٦٥ ص
(٤٩)
مسألة 59 لو قتل حرّ حرّين فصاعداً فليس لأوليائهما إلّا قتله
٦٦ ص
(٥٠)
مسألة 60 لو قتل عبد حرّين معاً
٦٧ ص
(٥١)
مسألة 61 لو قتل عبد عبدين عمداً
٦٩ ص
(٥٢)
مسألة 62 لو قتل عبد عبداً لشخصين عمداً
٧٠ ص
(٥٣)
مسألة 64 لو قتل العبد حرّا عمداً ثمّ أعتقه مولاه
٧١ ص
(٥٤)
الشرط الثاني التساوي في الدين
٧٢ ص
(٥٥)
مسألة 65 لو قتل العبد حرّا خطأً ثمّ أعتقه مولاه صحّ
٧٢ ص
(٥٦)
مسألة 66 يُقتَل الذمّي بالذمّي
٧٦ ص
(٥٧)
مسألة 67 لو قتل الذمّي مسلماً عمداً
٧٧ ص
(٥٨)
مسألة 69 لو قتل ولد الحلال ولد الزنا، قُتِل به
٧٨ ص
(٥٩)
مسألة 71 لو جنى الصبي بقتلٍ أو بغيره
٧٩ ص
(٦٠)
مسألة 73 لو رمىََ عبداً بسهم، فأُعتق، ثمّ أصابه السهم فمات
٨٠ ص
(٦١)
مسألة 75 لو قتل المرتدّ ذمّيّاً، فهل يقتل المرتدّ أم لا؟
٨١ ص
(٦٢)
مسألة 76 لو جنى مسلم على ذمّي قاصداً قتله
٨٢ ص
(٦٣)
مسألة 80 لا فرق في المجنيّ عليه المسلم بين الأقارب والأجانب
٨٤ ص
(٦٤)
الشرط الثالث أن لا يكون القاتل أباً للمقتول
٨٦ ص
(٦٥)
مسألة 81 لو قتل شخصاً، وادّعى أنّه ابنه، لم تسمع دعواه ما لم تثبت ببيّنة أو نحوها
٨٧ ص
(٦٦)
مسألة 82 لو قتل الرجل زوجته، وكان له ولد منها، فهل يثبت حقّ القصاص لولدها؟
٨٩ ص
(٦٧)
الشرط الرابع أن يكون القاتل عاقلاً بالغاً
٩٠ ص
(٦٨)
مسألة 84 لو اختلف الولي والجاني في البلوغ وعدمه حال الجناية
٩٤ ص
(٦٩)
مسألة 85 لو قتل العاقل مجنوناً، لم يُقتَل به
٩٥ ص
(٧٠)
مسألة 86 لو أراد المجنون عاقلاً فقتله العاقل دفاعاً عن نفسه
٩٦ ص
(٧١)
مسألة 87 لو كان القاتل سكراناً، فهل عليه القود أم لا؟
٩٧ ص
(٧٢)
(مسألة 88) إذا كان القاتل أعمى، فهل عليه القود أم لا؟
٩٩ ص
(٧٣)
الشرط الخامس أن يكون المقتول محقون الدم
١٠٠ ص
(٧٤)
مسألة 89 المشهور على أنّ من رأى زوجته يزني بها رجل وهي مطاوعة
١٠٢ ص
(٧٥)
الفصل الثاني في دعوى القتل وما يثبت به
١٠٦ ص
(٧٦)
مسألة 90 يشترط في المدّعى العقل، والبلوغ
١٠٦ ص
(٧٧)
مسألة 92 لو ادّعى القتل ولم يبيّن أنّه كان عمداً أو خطأ
١٠٧ ص
(٧٨)
مسألة 93 لو ادّعى على شخص أنّه القاتل منفرداً
١٠٨ ص
(٧٩)
يثبت القتل بأُمور
١٠٩ ص
(٨٠)
الأوّل الإقرار
١٠٩ ص
(٨١)
مسألة 96 لو أقرّ أحد بقتل شخص عمداً، وأقرّ آخر بقتله خطأً
١١٢ ص
(٨٢)
مسألة 97 لو أقرّ أحد بقتل شخص عمداً، وأقرّ آخر أنّه هو الذي قتله
١١٣ ص
(٨٣)
الثاني البيّنة
١١٦ ص
(٨٤)
مسألة 98 لا يثبت القتل بشاهد وامرأتين
١١٦ ص
(٨٥)
مسألة 101 يعتبر في قبول شهادة الشاهدين توارد شهادتهما على أمر واحد
١١٧ ص
(٨٦)
مسألة 104 لو ادّعى شخص القتل على شخصين وأقام على ذلك بيّنة
١١٨ ص
(٨٧)
مسألة 107 لو قامت بيّنة على أنّ زيداً قتل شخصاً منفرداً
١١٩ ص
(٨٨)
مسألة 109 لو ادّعى الولي أنّ القتل الواقع في الخارج عمدي
١٢٣ ص
(٨٩)
الفصل الثالث في القسامة
١٢٤ ص
(٩٠)
تعريف القسامة
١٢٤ ص
(٩١)
مسألة 110 لو ادّعى الولي القتل على واحد أو جماعة
١٢٤ ص
(٩٢)
مسألة 111 إذا كان المدّعى أو المدّعى عليه امرأة، فهل تثبت القسامة؟
١٢٩ ص
(٩٣)
كمّيّة القسامة
١٣٠ ص
(٩٤)
مسألة 112 في القتل العمدي خمسون يميناً
١٣٠ ص
(٩٥)
مسألة 113 إذا كان المدّعون جماعة أقلّ من عدد القسامة
١٣٣ ص
(٩٦)
مسألة 114 المشهور أنّ المدّعى عليه إذا كان واحداً
١٣٤ ص
(٩٧)
مسألة 116 تثبت بالقسامة الدعوى في الجروح
١٣٨ ص
(٩٨)
مسألة 117 إذا كان القتيل كافراً فادّعى وليّه القتل على المسلم
١٣٩ ص
(٩٩)
مسألة 118 إذا قتل رجل في قرية أو في قريب منها اُغرم
١٤١ ص
(١٠٠)
مسألة 119 إذا وجد قتيل في زحام الناس
١٤٢ ص
(١٠١)
مسألة 120 يعتبر في اليمين أن تكون مطابقة للدعوى
١٤٣ ص
(١٠٢)
مسألة 121 لو ادّعى أنّ أحد هذين الشخصين قاتل ولكنّه لا يعلم به تفصيلاً
١٤٤ ص
(١٠٣)
(مسألة 123) لو ادّعى القتل على اثنين
١٤٥ ص
(١٠٤)
مسألة 124 لو كان للمقتول وليّان وكان أحدهما غائباً
١٤٦ ص
(١٠٥)
مسألة 125 إذا كان للقتيل وليّان، وادّعى أحدهما القتل على شخص
١٤٨ ص
(١٠٦)
مسألة 127 لو حلف المدّعى على أنّ القاتل زيد
١٤٩ ص
(١٠٧)
مسألة 129 لو اتّهم رجل بالقتل حبس ستّة أيّام
١٥٠ ص
(١٠٨)
الفصل الرابع في أحكام القصاص
١٥١ ص
(١٠٩)
مسألة 130 الثابت في القتل العمدي القود دون الدية
١٥١ ص
(١١٠)
مسألة 131 لو تعذّر القصاص لهرب القاتل أو موته
١٥٤ ص
(١١١)
مسألة 132 لو أراد أولياء المقتول القصاص من القاتل فخلّصه قوم من أيديهم
١٥٥ ص
(١١٢)
مسألة 134 إذا كان وليّ المقتول واحداً جازت له المبادرة إلى القصاص
١٥٧ ص
(١١٣)
مسألة 135 إذا كان للمقتول أولياء متعدّدون
١٥٨ ص
(١١٤)
مسألة 136 إذا اقتصّ بعض الأولياء فإن رضي الباقون بالقصاص فهو
١٦١ ص
(١١٥)
مسألة 137 إذا كان المقتول مسلماً ولم يكن له أولياء من المسلمين
١٦٢ ص
(١١٦)
مسألة 139 الاقتصاص حقّ ثابت للولي
١٦٣ ص
(١١٧)
مسألة 142 إذا كان للميّت وليّان، فادّعى أحدهما أن شريكه عفا
١٦٤ ص
(١١٨)
مسألة 145 إذا قتل شخص وعليه دين وليس له مال
١٦٦ ص
(١١٩)
مسألة 146 إذا قتل واحد اثنين على التعاقب أو دفعة واحدة
١٦٧ ص
(١٢٠)
مسألة 148 لا يقتصّ من المرأة الحامل حتّى تضع
١٦٨ ص
(١٢١)
مسألة 149 لو قتلت المرأة قصاصاً فبانت حاملاً فلا شيء على المقتصّ
١٦٩ ص
(١٢٢)
مسألة 150 لو قطع يد شخص، ثمّ قتل شخصاً آخر
١٧٠ ص
(١٢٣)
مسألة 152 إذا قطع يد شخص ثمّ اقتصّ المجنيّ عليه من الجاني فسرت الجنايتان
١٧١ ص
(١٢٤)
مسألة 153 حقّ القصاص من الجاني إنّما يثبت للوليّ بعد موت المجنيّ عليه
١٧٤ ص
(١٢٥)
مسألة 154 لو قتل شخصاً مقطوع اليد
١٧٥ ص
(١٢٦)
الفصل الخامس في قصاص الأطراف
١٧٧ ص
(١٢٧)
مسألة 156 يثبت القصاص في الأطراف بالجناية عليها عمداً
١٧٧ ص
(١٢٨)
مسألة 157 يشترط في جواز القصاص فيها البلوغ، والعقل
١٧٨ ص
(١٢٩)
مسألة 158 لو جرح العبد حرّا كان للمجروح الاقتصاص منه
١٧٩ ص
(١٣٠)
مسألة 159 إذا جنى حرّ على مملوك فلا قصاص وعليه قيمة الجناية
١٨٠ ص
(١٣١)
مسألة 160 لو قطع حرّ يد عبد قاصداً قتله فأُعتق
١٨٢ ص
(١٣٢)
مسألة 162 إذا جنت المرأة على الرجل اقتصّ الرجل من المرأة من دون أخذ شيء منها
١٨٣ ص
(١٣٣)
مسألة 163 المشهور اعتبار التساوي في السلامة من الشلل في الاقتصاص
١٨٦ ص
(١٣٤)
مسألة 164 لو قطع يمين رجل قطعت يمينه إن كانت له يمين
١٨٩ ص
(١٣٥)
مسألة 165 لو قطع أيدي جماعة على التعاقب كان حكمه في الاقتصاص
١٩٠ ص
(١٣٦)
مسألة 166 لو قطع اثنان يد واحد
١٩١ ص
(١٣٧)
مسألة 168 يثبت القصاص في الجروح فيما إذا كان مضبوطاً
١٩٢ ص
(١٣٨)
مسألة 169 يجوز الاقتصاص قبل الاندمال وإن احتمل عدمه
١٩٤ ص
(١٣٩)
مسألة 170 كيفيّة القصاص في الجروح
١٩٥ ص
(١٤٠)
مسألة 171 يجب تأخير القصاص في الأطراف عن شدّة البرد أو الحرّ
١٩٦ ص
(١٤١)
مسألة 174 لو قطع عضواً من شخص كالاُذن
١٩٧ ص
(١٤٢)
مسألة 175 لو قطعت اُذن شخص
١٩٨ ص
(١٤٣)
مسألة 177 لو قلع صحيح العينين العين الصحيحة من رجل أعور
١٩٩ ص
(١٤٤)
مسألة 178 لو أذهب ضوء عين آخر دون الحدقة
٢٠٠ ص
(١٤٥)
مسألة 179 يثبت القصاص في الحاجبين واللحية وشعر الرأس
٢٠١ ص
(١٤٦)
مسألة 180 يثبت القصاص في قطع الذكر
٢٠٣ ص
(١٤٧)
مسألة 181 ذهب جماعة إلى أنّه لا يقاد الصحيح بذكر العنّين
٢٠٤ ص
(١٤٨)
مسألة 183 يثبت القصاص في قطع الشفرين
٢٠٥ ص
(١٤٩)
مسألة 184 لا يعتبر التساوي بين العضو المقطوع وعضو الجاني
٢٠٧ ص
(١٥٠)
مسألة 186 يثبت القصاص في السنّ
٢٠٨ ص
(١٥١)
مسألة 188 لو اقتصّ المجنيّ عليه من الجاني وقلع سنّه ثمّ عادت
٢١٠ ص
(١٥٢)
مسألة 189 المشهور اشتراط التساوي في المحلّ والموضع في قصاص الأسنان
٢١١ ص
(١٥٣)
مسألة 190 لا تقلع السنّ الأصليّة بالزائدة
٢١٢ ص
(١٥٤)
مسألة 192 ذهب جماعة إلى أنّه لو قطع كفّاً تامّة من ليس له أصابع أصلاً
٢١٣ ص
(١٥٥)
مسألة 193 المشهور أنّه لو قطع إصبع شخص، وسرت الجناية إلى كفّه اتّفاقاً
٢١٦ ص
(١٥٦)
مسألة 194 لو قطع يده من مفصل الكوع ثبت القصاص
٢١٧ ص
(١٥٧)
مسألة 195 لو كانت للقاطع إصبع زائدة، وللمقطوع كذلك، ثبت القصاص
٢١٨ ص
(١٥٨)
مسألة 196 لو قطع يمين شخص، فبذل الجاني شماله فقطعها المجنيّ عليه جاهلاً بالحال
٢٢٠ ص
(١٥٩)
مسألة 197 لو قطع يد رجل فمات، وادّعى الوليّ الموت بالسراية
٢٢١ ص
(١٦٠)
مسألة 198 لو قطع إصبع شخص من يده اليمنى
٢٢٢ ص
(١٦١)
مسألة 200 لو عفا المجنيّ عليه عن قصاص النفس لم يسقط
٢٢٣ ص
(١٦٢)
مسألة 202 لا يقتصّ من الجاني عمداً إذا التجأ إلى حرم اللََّه تعالى
٢٢٤ ص
(١٦٣)
كتاب الديات
٢٢٧ ص
(١٦٤)
الدية
٢٢٩ ص
(١٦٥)
مسألة 203 تثبت الدية في موارد الخطأ المحض أو الشبيه بالعمد
٢٢٩ ص
(١٦٦)
مسألة 204 دية قتل المسلم متعمّداً مائة بعير فحل من مسان الإبل
٢٣٠ ص
(١٦٧)
مسألة 205 تستوفى دية العمد في سنة واحدة(2)من مال الجاني
٢٣٤ ص
(١٦٨)
مسألة 207 المشهور بين الأصحاب أنّ دية شبه العمد تستوفى في سنتين
٢٤٠ ص
(١٦٩)
مسألة 208 إذا هرب القاتل فيما يشبه العمد فلم يقدر عليه أو مات
٢٤١ ص
(١٧٠)
مسألة 209 دية الخطأ المحض أيضاً أحد الأُمور الستّة المذكورة
٢٤٢ ص
(١٧١)
مسألة 210 إذا أرادت العاقلة أداء الدية من الإبل
٢٤٣ ص
(١٧٢)
مسألة 211 يستثني من ثبوت الدية في القتل الخطائي
٢٤٦ ص
(١٧٣)
مسألة 212 دية القتل في الأشهر الحرم عمداً أو خطأً دية كاملة وثلثها
٢٤٧ ص
(١٧٤)
مسألة 213 دية المرأة الحرّة المسلمة نصف دية الرجل الحرّ المسلم
٢٥٤ ص
(١٧٥)
مسألة 214 المشهور بين الأصحاب أنّ دية ولد الزنا إذا كان محكوماً بالإسلام دية المسلم
٢٥٥ ص
(١٧٦)
مسألة 215 دية الذمّي من اليهود والنصارى والمجوس ثمانمائة درهم
٢٥٧ ص
(١٧٧)
مسألة 216 دية العبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحرّ
٢٦٠ ص
(١٧٨)
مسألة 218 كلّ جناية لا مقدّر فيها شرعاً ففيها الأرش
٢٦١ ص
(١٧٩)
مسألة 219 لا دية لمن قتله الحدّ أو التعزير
٢٦٢ ص
(١٨٠)
مسألة 220 إذا بانَ فسق الشاهدين أو الشهود بعد قتل المشهود عليه
٢٦٣ ص
(١٨١)
مسألة 222 من أكره امرأة أجنبيّة غير بكر فجامعها فعليه مهر المثل
٢٦٧ ص
(١٨٢)
مسألة 223 لو أدّب الزوج زوجته تأديباً مشروعاً فأدّى إلى موتها اتّفاقاً
٢٧٠ ص
(١٨٣)
مسألة 225 لو قطع عدّة أعضاء شخص خطأ
٢٧١ ص
(١٨٤)
موجبات الضمان
٢٧٣ ص
(١٨٥)
المباشرة
٢٧٣ ص
(١٨٦)
مسألة 226 مَن قتل نفساً من دون قصد إليه
٢٧٣ ص
(١٨٧)
مسألة 228 إذا انقلب النائم غير الظئر فأتلف نفساً أو طرفاً منها
٢٧٤ ص
(١٨٨)
مسألة 229 لو أتلفت الظئر طفلاً وهي نائمة بانقلابها عليه
٢٧٦ ص
(١٨٩)
مسألة 230 إذا أعنف الرجل بزوجته جماعاً في قبل أو دبر
٢٧٨ ص
(١٩٠)
مسألة 231 من حمل متاعاً على رأسه فأصاب إنساناً فعليه ديته في ماله
٢٧٩ ص
(١٩١)
مسألة 232 من صاح على أحدٍ فمات
٢٨١ ص
(١٩٢)
مسألة 233 لو صدم شخصاً عمداً غير قاصدٍ لقتله
٢٨٢ ص
(١٩٣)
مسألة 234 لو اصطدم حرّان بالغان عاقلان قاصدان ذلك
٢٨٣ ص
(١٩٤)
مسألة 236 إذا اصطدم صبيّان راكبان بأنفسهما أو بإذن وليّهما
٢٨٤ ص
(١٩٥)
(مسألة 238 إذا اصطدم عبد وحرّ فماتا اتّفاقاً فلا شيء على مولى العبد
٢٨٥ ص
(١٩٦)
مسألة 240 إذا اصطدمت امرأتان إحداهما حامل والأُخرى غير حامل فماتتا
٢٨٦ ص
(١٩٧)
مسألة 242 إذا أخطأ الختّان فقطع حشفة غلام ضمن
٢٨٨ ص
(١٩٨)
مسألة 244 إذا سقط من شاهق على شخص بغير اختياره
٢٨٩ ص
(١٩٩)
مسألة 245 لو دفع شخصاً على آخر، فإن أصاب المدفوع شيء
٢٩٠ ص
(٢٠٠)
فروع
٢٩٣ ص
(٢٠١)
الأوّل من دعا غيره ليلاً فأخرجه من منزله
٢٩٣ ص
(٢٠٢)
الثاني أنّ الظئر إذا جاءت بالولد فأنكره أهله صدّقت
٢٩٥ ص
(٢٠٣)
الثالث لو استأجرت الظئر امرأة أُخرى ودفعت الولد إليها
٢٩٧ ص
(٢٠٤)
فروع التسبيب
٢٩٨ ص
(٢٠٥)
مسألة 247 إذا أدخلت المرأة أجنبيّا في بيت زوجها
٢٩٨ ص
(٢٠٦)
مسألة 249 لو حفر في طريق المسلمين ما فيه مصلحة العابرين
٣٠٠ ص
(٢٠٧)
مسألة 250 لو كان يعلّم صبيّاً السباحة فغرق الصبيّ اتّفاقاً
٣٠١ ص
(٢٠٨)
مسألة 252 لو أراد إصلاح سفينة حال سيرها فغرقت بفعله
٣٠٢ ص
(٢٠٩)
مسألة 254 يجوز نصب الميازيب وتوجيهها نحو الطرق النافذة
٣٠٣ ص
(٢١٠)
مسألة 255 لو أجّج ناراً في ملكه فسرت إلى ملك غيره اتّفاقاً
٣٠٤ ص
(٢١١)
مسألة 256 لو ألقىََ قشر بطّيخ أو موز ونحوه في الطريق
٣٠٥ ص
(٢١٢)
مسألة 259 إذا كان حفظ الزرع على صاحبه في النهار
٣٠٩ ص
(٢١٣)
مسألة 261 إذا دخل دارَ قوم فعقره كلبهم ضمنوا جنايته
٣١٠ ص
(٢١٤)
مسألة 262 إذا أتلفت الهرّة المملوكة مال أحد
٣١١ ص
(٢١٥)
مسألة 264 المشهور أنّ من وقف بدابته فعليه ضمان ما تصيبه بيدها
٣١٥ ص
(٢١٦)
مسألة 265 لو ركب الدابّة رديفان، فوطئت شخصاً فمات أو جرح
٣١٦ ص
(٢١٧)
مسألة 266 إذا ألقت الدابّة راكبها فمات أو جرح
٣١٧ ص
(٢١٨)
مسألة 268 لو شهر سلاحه في وجه إنسان
٣١٨ ص
(٢١٩)
مسألة 269 لو أركب صبيّاً بدون إذن الوليّ على دابّة
٣١٩ ص
(٢٢٠)
فروع تزاحم الموجبات
٣٢٠ ص
(٢٢١)
مسألة 270 إذا كان أحد شخصين مباشراً للقتل والآخر سبباً
٣٢٠ ص
(٢٢٢)
مسألة 271 لو حفر بئراً في ملكه وغطّاها ودعا غيره فسقط فيها
٣٢١ ص
(٢٢٣)
مسألة 272 لو اجتمع سببان لموت شخص
٣٢٢ ص
(٢٢٤)
مسألة 273 إذا حفر بئراً في الطريق عدواناً فسقط شخصان فيها
٣٢٣ ص
(٢٢٥)
مسألة 275 لو أمر شخصاً بإلقاء متاعه في البحر
٣٢٤ ص
(٢٢٦)
مسألة 276 إذا وقع من شاهق أو في بئر أو ما شاكل ذلك فتعلّق بآخر
٣٢٥ ص
(٢٢٧)
مسألة 277 لو جذب غيره إلى بئر مثلاً فسقط المجذوب
٣٢٧ ص
(٢٢٨)
مسألة 278 لو سقط في بئر مثلاً فجذب ثانياً، والثاني ثالثاً
٣٢٨ ص
(٢٢٩)
ديات الأعضاء
٣٣٠ ص
(٢٣٠)
الفصل الأوّل في دية القطع
٣٣٠ ص
(٢٣١)
الأوّل ما ليس فيه مقدّر خاصّ في الشرع
٣٣٠ ص
(٢٣٢)
و أمّا الثاني
٣٣١ ص
(٢٣٣)
الأوّل الشعر
٣٣٢ ص
(٢٣٤)
الثاني العينان
٣٣٨ ص
(٢٣٥)
مسألة 280 لو قلعت الأجفان مع العينين لم تتداخل ديتاهما
٣٤٢ ص
(٢٣٦)
مسألة 282 لو قلع عين شخص وادّعى أنّها كانت قائمة لا تبصر
٣٤٥ ص
(٢٣٧)
الثالث الأنف
٣٤٦ ص
(٢٣٨)
مسألة 283 في دية قطع إحدى المنخرين خلاف
٣٤٩ ص
(٢٣٩)
الرابع الأُذنان
٣٥١ ص
(٢٤٠)
الخامس الشفتان
٣٥٢ ص
(٢٤١)
السادس اللسان
٣٥٧ ص
(٢٤٢)
مسألة 284 المشهور بين الأصحاب أنّ حروف المعجم ثمانية وعشرون حرفاً
٣٦٠ ص
(٢٤٣)
مسألة 285 لا اعتبار بالمساحة في المقدار المقطوع من اللسان الصحيح
٣٦٢ ص
(٢٤٤)
السابع الأسنان
٣٦٣ ص
(٢٤٥)
مسألة 287 لو كان اللسان ذا طرفين كالمشقوق
٣٦٣ ص
(٢٤٦)
مسألة 289 إذا ضربت السنّ انتظر بها سنة واحدة
٣٦٧ ص
(٢٤٧)
مسألة 290 لا فرق في ثبوت الدية بين قلع السنّ من أصلها الثابت في اللّثة
٣٧١ ص
(٢٤٨)
مسألة 291 المشهور بين الأصحاب أنّه لو قلع سنّ الصغير أو كسرت تماماً ينتظر بها سنة
٣٧٢ ص
(٢٤٩)
الثامن اللحيان
٣٧٣ ص
(٢٥٠)
مسألة 292 لو زرع الإنسان في موضع السنّ المقلوعة عظماً فثبت فيه
٣٧٣ ص
(٢٥١)
التاسع اليدان
٣٧٤ ص
(٢٥٢)
مسألة 293 لا ريب في ثبوت الدية بقطع اليد من الزند
٣٧٥ ص
(٢٥٣)
مسألة 294 إذا كان لشخص يدان على زند إحداهما أصلية والأُخرى زائدة
٣٧٦ ص
(٢٥٤)
العاشر الأصابع
٣٧٧ ص
(٢٥٥)
مسألة 296 لو قطع ذراع لا كفّ لها ففيه نصف الدية
٣٧٧ ص
(٢٥٦)
مسألة 297 دية كلّ إصبع مقسومة على ثلاث أنامل
٣٧٩ ص
(٢٥٧)
مسألة 298 في فصل الظفر من كلّ إصبع من أصابع اليد خمسة دنانير
٣٨٠ ص
(٢٥٨)
مسألة 299 في فصل ظفر الإبهام من القدم ثلاثون دينار
٣٨١ ص
(٢٥٩)
مسألة 300 في الإصبع الزائدة في اليد أو الرجل ثلث دية الإصبع الصحيحة
٣٨٢ ص
(٢٦٠)
الحادي عشر النخاع
٣٨٤ ص
(٢٦١)
الثاني عشر الثديان
٣٨٥ ص
(٢٦٢)
مسألة 301 في كلّ واحد من الحلمتين من الرجل ثُمن الدية
٣٨٥ ص
(٢٦٣)
الثالث عشر الذكر
٣٨٦ ص
(٢٦٤)
مسألة 302 في قطع بعض الحشفة الدية بنسبة دية المقطوع من الكمرة
٣٨٨ ص
(٢٦٥)
مسألة 304 المشهور أنّ في قطع ذكر العنّين ثلث الدية
٣٨٩ ص
(٢٦٦)
الرابع عشر الشفران
٣٩١ ص
(٢٦٧)
السادس عشر الرجلان
٣٩٢ ص
(٢٦٨)
مسألة 306 في قطع أصابع الرجلين دية كاملة
٣٩٢ ص
(٢٦٩)
مسألة 307 في قطع الساقين الدية كاملة
٣٩٣ ص
(٢٧٠)
مسألة 309 كلّ جناية كانت فيها دية مقدّرة شرعاً
٣٩٥ ص
(٢٧١)
الفصل الثاني في ديات الكسر والصدع والرضّ والنقل والنقب
٤٠٠ ص
(٢٧٢)
مسألة 310 المشهور أنّ في كسر العظم من كلّ عضو
٤٠٠ ص
(٢٧٣)
مسألة 312 إذا كسر الظهر فجبر على غير عثم ولا عيب
٤٠٢ ص
(٢٧٤)
مسألة 313 إذا كسر الظهر فشلّت الرجلان
٤٠٣ ص
(٢٧٥)
مسألة 316 في كسر الترقوة إذا جبرت على غير عثم ولا عيب
٤٠٤ ص
(٢٧٦)
مسألة 317 في كسر كلّ ضلع من الأضلاع التي خالط القلب خمسة وعشرون ديناراً
٤٠٦ ص
(٢٧٧)
مسألة 319 في رضّ الصدر إذا انثنى شقّاه نصف الدية
٤٠٧ ص
(٢٧٨)
مسألة 320 في كسر المنكب إذا جبر على غير عثم ولا عيب
٤٠٨ ص
(٢٧٩)
مسألة 322 في كسر الساعد إذا جبرت على غير عثم ولا عيب
٤٠٩ ص
(٢٨٠)
مسألة 323 في كسر المرفق إذا جبر على غير عثم ولا عيب
٤١٠ ص
(٢٨١)
مسألة 324 في كسر كلا الزندين إذا جبرا على غير عثم ولا عيب
٤١١ ص
(٢٨٢)
مسألة 326 في كسر الكفّ إذا جبرت على غير عثم ولا عيب
٤١٢ ص
(٢٨٣)
مسألة 327 في كسر قصبة إبهام الكفّ إذا جبرت على غير عثم ولا عيب
٤١٣ ص
(٢٨٤)
مسألة 328 في كسر كلّ قصبة من قصب أصابع الكفّ دون الإبهام
٤١٤ ص
(٢٨٥)
مسألة 330 في كسر كلّ مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكفّ
٤١٥ ص
(٢٨٦)
مسألة 332 في كسر المفصل الأعلى من الأصابع الأربع
٤١٦ ص
(٢٨٧)
مسألة 334 في الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب
٤١٨ ص
(٢٨٨)
مسألة 336 في كسر الساق إذا جبرت على غير عثم ولا عيب مائة دينار
٤٢٠ ص
(٢٨٩)
مسألة 337 في رضّ الكعبين إذا جبرتا على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس
٤٢١ ص
(٢٩٠)
مسألة 339 دية كسر قصبة الإبهام التي تلي القدم كدية قصبة الإبهام من اليد
٤٢٢ ص
(٢٩١)
مسألة 340) في كسر المفصل الأخير من كلّ من الأصابع الأربع من القدم غير الإبهام ستّة عشر ديناراً وثلث دينار
٤٢٤ ص
(٢٩٢)
مسألة 341 لو نفذت نافذة من رمح أو خنجر في شيء من أطراف البدن فديتها مائة دينار
٤٢٦ ص
(٢٩٣)
مسألة 342 في قرحة كل عضو إذا لم تبرأ ثلث دية ذلك العضو
٤٢٧ ص
(٢٩٤)
مسألة 343 إذا اجتمع بعض ما فيه الدية المقدرة شرعاً مع بعضها الآخر
٤٢٨ ص
(٢٩٥)
الفصل الثالث دية الجناية على منافع الأعضاء
٤٢٩ ص
(٢٩٦)
الأوّل العقل
٤٢٩ ص
(٢٩٧)
مسألة 344 إذا جنى على شخص بما أوجب نقصان عقله
٤٣١ ص
(٢٩٨)
الثاني السمع
٤٣٢ ص
(٢٩٩)
مسألة 345 لو شجّ شخصاً شجّة فذهب بها عقله
٤٣٢ ص
(٣٠٠)
مسألة 346 لو ادّعى المجنيّ عليه النقص في سمع كلتا الأُذنين
٤٣٥ ص
(٣٠١)
مسألة 347 إذا أوجب قطع الأُذنين ذهاب السمع ففيه ديتان
٤٣٧ ص
(٣٠٢)
الثالث ضوء العينين
٤٣٨ ص
(٣٠٣)
مسألة 348 إذا اختلف الجاني والمجنيّ عليه في العود وعدمه
٤٤١ ص
(٣٠٤)
مسألة 350 لا تقاس العين في يوم غيم
٤٤٤ ص
(٣٠٥)
الرابع الشمّ
٤٤٥ ص
(٣٠٦)
مسألة 351 إذا ادّعى المجنيّ عليه النقص في الشمّ
٤٤٦ ص
(٣٠٧)
الخامس النطق
٤٤٧ ص
(٣٠٨)
مسألة 353 لو قطع أنف شخص فذهب به الشمّ أيضاً فعليه ديتان
٤٤٧ ص
(٣٠٩)
مسألة 354 لو ادّعى المجنيّ عليه ذهاب نطقه
٤٤٨ ص
(٣١٠)
مسألة 355 إذا أوجبت الجناية ثقلاً في اللسان
٤٤٩ ص
(٣١١)
السادس صعر العنق
٤٥٠ ص
(٣١٢)
مسألة 357 لو جنى على شخص فذهب كلامه كلّه ثمّ قطع هو
٤٥٠ ص
(٣١٣)
السابع كسر البعصوص
٤٥١ ص
(٣١٤)
الثامن سلس البول
٤٥٢ ص
(٣١٥)
التاسع الصوت
٤٥٣ ص
(٣١٦)
الحادي عشر تعذّر الإنزال
٤٥٤ ص
(٣١٧)
الثاني عشر دوس البطن
٤٥٦ ص
(٣١٨)
الرابع عشر الإفضاء
٤٥٧ ص
(٣١٩)
مسألة 358 في إفضاء المرأة دية كاملة
٤٥٧ ص
(٣٢٠)
مسألة 359 إذا أكره امرأة فجامعها فأفضاها
٤٦٠ ص
(٣٢١)
الخامس عشر تقلّص الشفتين
٤٦٢ ص
(٣٢٢)
مسألة 360 المشهور أنّ في انصداع السنّ ثلثي ديتها
٤٦٤ ص
(٣٢٣)
دية الشجاج والجراح
٤٦٦ ص
(٣٢٤)
هو على أقسام
٤٦٦ ص
(٣٢٥)
الأوّل الخارصة
٤٦٦ ص
(٣٢٦)
الثاني الدامية
٤٦٨ ص
(٣٢٧)
الخامس الموضحة
٤٦٩ ص
(٣٢٨)
السادس الهاشمة
٤٧٠ ص
(٣٢٩)
الثامن المأمومة
٤٧١ ص
(٣٣٠)
مسائل
٤٧٢ ص
(٣٣١)
مسألة 361 في ما ذكرناه من المراتب تدخل المرتبة الدانية في المرتبة العالية
٤٧٢ ص
(٣٣٢)
مسألة 363 إذا اختلفت مقادير الشجّة في الضربة الواحدة
٤٧٤ ص
(٣٣٣)
مسألة 364 إذا جرح عضوين مختلفين لشخص
٤٧٥ ص
(٣٣٤)
مسألة 366 الجائفة ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار
٤٧٦ ص
(٣٣٥)
مسألة 367 لو جرح عضواً ثمّ أجافه
٤٧٨ ص
(٣٣٦)
مسألة 369 لو كانت الجائفة مخيطة ففتقها شخص
٤٧٩ ص
(٣٣٧)
مسألة 371 في دية خرم الاُذن خلاف
٤٨١ ص
(٣٣٨)
مسألة 372 لو كسر الأنف ففسد
٤٨٢ ص
(٣٣٩)
مسألة 373 إذا كسر الأنف فجبر على غير عيب ولا عثم
٤٨٣ ص
(٣٤٠)
مسألة 374 إذا نفذت في الأنف نافذة
٤٨٤ ص
(٣٤١)
مسألة 375 إذا انشقّت الشفة العليا أو السفلى حتّى يبدو منها الأسنان
٤٨٥ ص
(٣٤٢)
مسألة 377 إذا نفذت في الخدّ نافذة يرىََ منها جوف الفم
٤٨٨ ص
(٣٤٣)
مسألة 378 دية الشجاج في الرأس والوجه سواء
٤٨٩ ص
(٣٤٤)
فصل في دية الحمل
٤٩٠ ص
(٣٤٥)
مسألة 379 إذا كان الحمل نطفة فديته عشرون ديناراً
٤٩٠ ص
(٣٤٦)
مسألة 380 في تحديد المراتب المذكورة خلاف
٤٩٦ ص
(٣٤٧)
مسألة 381 المشهور أنّ دية الجنين الذمّي عشر دية أبيه
٥٠٠ ص
(٣٤٨)
مسألة 382 المشهور أنّ دية الجنين المملوك عشر قيمة اُمّه المملوكة
٥٠٢ ص
(٣٤٩)
مسألة 383 لو كان الحمل أكثر من واحد فلكلٍّ ديته
٥٠٣ ص
(٣٥٠)
مسألة 385 لو قتل امرأة وهي حبلى فمات ولدها
٥٠٤ ص
(٣٥١)
مسألة 386 لو تصدّت المرأة لإسقاط حملها
٥٠٥ ص
(٣٥٢)
مسألة 387 في قطع أعضاء الجنين قبل ولوج الروح وجراحاته دية على نسبة ديته
٥٠٦ ص
(٣٥٣)
مسألة 389 في إسقاط الجنين المتكوّن من زنا إذا تمّت خلقته قبل أن تلجه الروح عشر دية ولد الزنا
٥٠٩ ص
(٣٥٤)
مسألة 390 لو ضرب المرأة الذمّيّة وهي حبلى فأسلمت
٥١٠ ص
(٣٥٥)
مسألة 391 لو ضرب الأمة وهي حبلى فأُعتقت ثمّ أسقطت حملها
٥١١ ص
(٣٥٦)
مسألة 392 لو ضرب حاملاً خطأً فأسقطت جنينها
٥١٢ ص
(٣٥٧)
مسألة 393 لو ضرب حاملاً فأسقطت حملها فمات حين سقوطه فالضارب قاتل
٥١٣ ص
(٣٥٨)
مسألة 395 لو وطئ مسلم وذمّي امرأةً شبهةً في طهر واحد
٥١٦ ص
(٣٥٩)
مسألة 396 إذا كانت الجناية على الجنين عمداً أو شبه عمد فديته في مال الجاني
٥١٧ ص
(٣٦٠)
الجناية على الحيوان
٥٢٣ ص
(٣٦١)
مسألة 398 كلّ حيوان قابل للتذكية
٥٢٣ ص
(٣٦٢)
مسألة 399 في الجناية على ما لا يقبل التذكية
٥٢٦ ص
(٣٦٣)
كفّارة القتل
٥٣٤ ص
(٣٦٤)
مسألة 400 تقدّم في أوائل كتاب الديات ثبوت الكفّارة في قتل المؤمن
٥٣٤ ص
(٣٦٥)
مسألة 401 لا فرق في وجوب الكفّارة بقتل المسلم بين البالغ وغيره
٥٣٥ ص
(٣٦٦)
مسألة 402 لو اشترك جماعة في قتل واحد فعلى كلّ منهم كفّارة
٥٣٦ ص
(٣٦٧)
(مسألة 404 لو قتل صبي أو مجنون مسلماً، فهل عليهما كفّارة؟
٥٣٨ ص
(٣٦٨)
فصل في العاقلة
٥٤٠ ص
(٣٦٩)
مسألة 405 عاقلة الجاني عصبته
٥٤٠ ص
(٣٧٠)
مسألة 406 هل يعتبر الغنى في العاقلة؟
٥٤٤ ص
(٣٧١)
مسألة 407 لا يدخل أهل البلد في العاقلة
٥٤٥ ص
(٣٧٢)
مسألة 410 إذا لم تكن للقاتل أو الجاني عصبة ولا من له ولاء العتق
٥٤٦ ص
(٣٧٣)
مسألة 411 تحمل العاقلة دية الموضحة
٥٤٧ ص
(٣٧٤)
مسألة 412 قد تقدّم أنّ عمد الأعمى خطأً فلا قود عليه
٥٤٨ ص
(٣٧٥)
مسألة 413 تؤدّي العاقلة دية الخطأ في ثلاث سنين
٥٥٠ ص
(٣٧٦)
مسألة 415 دية جناية الذمّي وإن كانت خطأً محضا في ماله
٥٥٢ ص
(٣٧٧)
مسألة 416 لا تعقل العاقلة إقراراً ولا صلحاً
٥٥٣ ص
(٣٧٨)
مسألة 418 لو جرح أو قتل نفسه خطأً لم يضمنه العاقلة
٥٥٤ ص
(٣٧٩)
مسألة 421 المشهور أنّه إذا مات بعض العاقلة
٥٥٨ ص
(٣٨٠)
مسألة 423 هل يجمع في العاقلة بين القريب والبعيد أو يعتبر الترتيب بينهم؟
٥٥٩ ص
(٣٨١)
مسألة 424 إذا كان بعض أفراد العاقلة عاجزاً عن الدية
٥٦٠ ص
(٣٨٢)
مسألة 427 لا يعقل الدية إلّا من علم أنّه من عصبة القاتل
٥٦١ ص
(٣٨٣)
مسألة 429 لا يضمن العاقلة عبداً ولا بهيمة
٥٦٣ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٨٠ - مسألة ١٥٩ إذا جنى حرّ على مملوك فلا قصاص وعليه قيمة الجناية
مسألة ١٥٩: إذا جنى حرّ على مملوك فلا قصاص وعليه قيمة الجناية
(مسألة
١٥٩): إذا جنى حرّ على مملوك فلا قصاص(١)و عليه قيمة الجناية(٢)، فإن كانت
الجناية قطع يده مثلاً وجب عليه نصف قيمته، وإن سرت فمات المملوك فعليه
تمام القيمة(٣)، ولو تحرّر فسرت الجناية إلى نفسه فمات بعد تحرّره فعلى