موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٢ - مسألة ٤٢ إذا قتل الحرّ الحرّ أو الحرّة خطأ محضاً أو شبيه عمد
قول اللََّه عزّ وجلّ
{ «كُتِبَ عَلَيْكُمُ اَلْقِصََاصُ فِي اَلْقَتْلىََ اَلْحُرُّ
بِالْحُرِّ وَ اَلْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ اَلْأُنْثىََ بِالْأُنْثىََ» } {١}قال: «فقال: لا يقتل حرّ بعبد، ولكن يضرب ضرباً شديداً ويغرم ثمنه دية العبد»{٢}.
و منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال: «قال: لا يقتل الحرّ بالعبد، وإذا قتل الحرّ العبد غرم ثمنه وضرب ضرباً شديداً»{٣}.
و منها: معتبرة سماعة عن أبي عبد اللََّه(عليه
السلام)، قال: «قال: يقتل العبد بالحرّ، ولا يقتل الحرّ بالعبد، ولكن يغرم
ثمنه، ويضرب ضرباً شديداً حتّى لا يعود»{٤}.
و لا تعارضها معتبرة إسماعيل ابن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه(عليهم السلام): «أنّه قتل حرّا بعبد قتله عمداً»{٥}.
فإنّها قضيّة في واقعة، ومن المحتمل أنّ الحرّ كان معتاداً على قتل العبيد، وسيأتي إن شاء اللََّه تعالىََ أنّ الحكم في مثله القتل{٦}.
و أمّا ما في معتبرة زيد بن علي، عن آبائه، عن علي(عليه السلام)«قال: ليس
بين الرجال والنساء قصاص إلّا في النفس، وليس بين الأحرار والمماليك قصاص
إلّا في النفس، وليس بين الصبيان قصاص في شيء إلّا في النفس»{٧}.
{١}البقرة ٢: ١٧٨.
{٢}الوسائل ٢٩: ٩٦/ أبواب القصاص في النفس ب ٤٠ ح ١.
{٣}الوسائل ٢٩: ٩٦/ أبواب القصاص في النفس ب ٤٠ ح ٢.
{٤}الوسائل ٢٩: ٩٦/ أبواب القصاص في النفس ب ٤٠ ح ٣.
{٥}الوسائل ٢٩: ٩٨/ أبواب القصاص في النفس ب ٤٠ ح ٩.
{٦}في ص٤٨.
{٧}الوسائل ٢٩: ١٨٤/ أبواب قصاص الطرف ب ٢٢ ح ٢.