موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٦٩ - مسألة ٢٢٢ من أكره امرأة أجنبيّة غير بكر فجامعها فعليه مهر المثل
يعني:
أبا الحسن(عليه السلام)-: الرجل يتزوّج المرأة متعةً بمهر إلى أجل معلوم،
وأعطاها بعض مهرها وأخّرته بالباقي، ثمّ دخل بها وعلم بعد دخوله بها قبل أن
يوفيها باقي مهرها أنّها زوّجته نفسها ولها زوج مقيم معها، أ يجوز له حبس
باقي مهرها أم لا يجوز؟ فكتب: «لا يعطيها شيئاً، لأنّها عصت اللََّه عزّ
وجلّ»{١}.
و منها: معتبرة السكوني عن أبي عبد اللََّه(عليه
السلام)«قال: قال رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم): أيّما امرأة
حرّة زوّجت نفسها عبداً بغير إذن مواليه فقد أباحت فرجها ولا صداق لها»{٢}.
و منها: معتبرته الثانية عن أبي عبد اللََّه(عليه
السلام)«قال: السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر البغي والرشوة
في الحكم وأجر الكاهن»{٣}.
و منها: معتبرة سماعة، قال: «قال: السحت أنواع كثيرة، منها: كسب الحجّام وأجر الزانية وثمن الخمر»{٤}.
و منها: صحيحة عمّار بن مروان، قال: سألت أبا
جعفر(عليه السلام)عن الغلول«فقال: كلّ شيء غلّ من الإمام إلى أن قال:
والسحت أنواع كثيرة، منها: أُجور الفواجر» الحديث{٥}.
{١}الوسائل ٢١: ٦٢/ أبواب المتعة ب ٢٨ ح ٢.
{٢}الوسائل ٢١: ١١٥/ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٢٤ ح ٣.
{٣}الوسائل ١٧: ٩٣/ أبواب ما يكتسب به ب ٥ ح ٥.
{٤}الوسائل ١٧: ٩٣/ أبواب ما يكتسب به ب ٥ ح ٦.
{٥}الوسائل ١٧: ٩٢/ أبواب ما يكتسب به ب ٥ ح ١.