موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٩٢ - مسألة ٣٧٩ إذا كان الحمل نطفة فديته عشرون ديناراً
عليه ستّون ديناراً» فقلت: فيضربها فتطرحه وقد صار له عظم«فقال: عليه الدية كاملة» الحديث{١}.
و منها: صحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد اللََّه(عليه
السلام): في امرأة شربت دواء وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها«قال: إن كان
له عظم قد نبت عليه اللحم وشقّ له السمع والبصر فإنّ عليها دية تسلّمها
إلى أبيه» الحديث{٢}.
و أفتى بمضمونها العماني{٣}.
و لكنّ الصحيح هو القول المشهور، وذلك لأنّ معتبرة ظريف نصّ في أنّ دية
العظم إذا كسا اللحم ولم تلجه الروح مائة دينار، وهاتان الصحيحتان ظاهرتان
في أنّ فيه الدية كاملة بالإطلاق فنرفع اليد عنه بنصّ المعتبرة ونقيّده بما
إذا ولجته الروح.
بقي هنا شيء: وهو أنّه قد وردت عدّة روايات في أنّ دية الجنين: الغُرّة العبد أو الأمة وهي على طوائف ثلاث: الاُولى: ما دلّ على أنّ الدية غرّة تعييناً، وهي عدّة روايات: منها: صحيحة
داود بن فرقد عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: جاءت امرأة فاستعدت
على أعرابي قد أفزعها فألقت جنيناً، فقال الأعرابي: لم يهلّ ولم يصح ومثله
يطل، فقال النبي(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم): اسكت سجاعة، عليك غرّة وصيف
عبد أو أمة»{٤}.
{١}الوسائل ٢٩: ٣١٤/ أبواب ديات الأعضاء ب ١٩ ح ٤.
{٢}الوسائل ٢٩: ٣١٨/ أبواب ديات الأعضاء ب ٢٠ ح ١.
{٣}حكاه عنه في المختلف ٩: ٤١١.
{٤}الوسائل ٢٩: ٣١٩/ أبواب ديات الأعضاء ب ٢٠ ح ٢.