موسوعة الامام الخوئي
(١)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٢)
كتاب القصاص
٢ ص
(٣)
الفصل الأوّل
٣ ص
(٤)
فِي قصاص النفس
٣ ص
(٥)
مسألة 1 يثبت القصاص بقتل النفس المحترمة المكافئة عمداً وعدواناً
٣ ص
(٦)
(مسألة 2) تحقّق القتل العمدي إذا ترتّب من دون أن يتوسّطه فعل اختياري من شخص آخر
٥ ص
(٧)
مسألة 3 لو ألقىََ شخصاً في النار أو البحر متعمّداً فمات
٦ ص
(٨)
مسألة 6 لو ألقىََ نفسه من شاهق على إنسان عمداً قاصداً به قتله
٧ ص
(٩)
مسألة 7 ليس للسحر حقيقة موضوعيّة
٨ ص
(١٠)
مسألة 9 لو حفر بئراً عميقة في معرض مرور الناس متعمّداً
٩ ص
(١١)
مسألة 11 لو ألقاه من شاهق قاصداً به القتل
١٠ ص
(١٢)
مسألة 13 لو جرحه بقصد القتل ثمّ عضّه الأسد مثلاً
١١ ص
(١٣)
مسألة 15 لو حفر بئراً فسقط فيها آخر بدفع ثالث
١٢ ص
(١٤)
مسألة 17 لو أمر غيره بقتل أحد، فقتله، فعلى القاتل القود
١٣ ص
(١٥)
مسألة 18 المشهور جريان الحكم المذكور فيما لو أمر السيّد عبده بقتل شخص
١٥ ص
(١٦)
مسألة 19 لو قال اقتلني، فقتله
١٨ ص
(١٧)
مسألة 21 لو أكره شخصاً على قطع يد ثالث
٢٠ ص
(١٨)
مسألة 22 لو أكرهه على صعود جبل أو شجرة أو نزول بئر فزلّت قدمه
٢١ ص
(١٩)
مسألة 25 إذا قطع يد شخص وقطع آخر رجله
٢٢ ص
(٢٠)
مسألة 26 لو جرح اثنان شخصاً جرحين بقصد القتل فمات المجروح بالسراية
٢٣ ص
(٢١)
مسألة 28 لو كان الجارح والقاتل واحداً
٢٤ ص
(٢٢)
مسألة 29 إذا قتل رجلان رجلاً
٢٧ ص
(٢٣)
مسألة 30) تتحقّق الشركة في القتل بفعل شخصين معاً
٣٠ ص
(٢٤)
مسألة 32 إذا اشترك الأب مع أجنبي في قتل ابنه
٣٢ ص
(٢٥)
مسألة 33 يقتصّ من الجماعة المشتركين في جناية الأطراف
٣٣ ص
(٢٦)
مسألة 34 لو اشتركت امرأتان في قتل رجل كان لوليّ المقتول قتلهما معاً بلا ردّ
٣٤ ص
(٢٧)
مسألة 35 إذا اشترك رجل وامرأة في قتل رجل
٣٥ ص
(٢٨)
مسألة 37 لو قتل رجلان رجلاً وكان القتل من أحدهما خطأً
٣٦ ص
(٢٩)
مسألة 38 لو اشترك حرّ وعبد في قتل حرّ عمداً
٣٧ ص
(٣٠)
مسألة 39 إذا اشترك عبد وامرأة في قتل حرّ
٣٨ ص
(٣١)
شروط القصاص
٣٩ ص
(٣٢)
الأوّل التساوي في الحرّيّة والعبوديّة
٣٩ ص
(٣٣)
مسألة 40 إذا قتل الحرّ الحرّ عمداً قُتِل به
٣٩ ص
(٣٤)
مسألة 41 إذا قتلت الحرّة الحرّة قُتِلت بها
٤٠ ص
(٣٥)
مسألة 42 إذا قتل الحرّ الحرّ أو الحرّة خطأ محضاً أو شبيه عمد
٤١ ص
(٣٦)
مسألة 44 إذا اختلف الجاني ومولى العبد في قيمته يوم القتل
٤٦ ص
(٣٧)
مسألة 46 إذا قتل الحرّ أو الحرّة متعمّداً مكاتباً
٤٨ ص
(٣٨)
مسألة 47 لو قتل العبد حرّا عمداً قُتِل به
٥١ ص
(٣٩)
مسألة 48 إذا قتل المملوك أو المملوكة مولاه عمداً
٥٢ ص
(٤٠)
مسألة 49 لو قَتل المكاتب حرّا متعمّداً قُتِل به مطلقاً
٥٣ ص
(٤١)
مسألة 50 لو قتل العبد أو الأمة الحرّ خطأً
٥٤ ص
(٤٢)
مسألة 51 لو قتل المكاتب الذي تحرّر مقدار منه الحرّ أو العبد خطأً
٥٧ ص
(٤٣)
مسألة 52 لو قتل العبد عبداً متعمّداً قُتِل به
٥٨ ص
(٤٤)
مسألة 53 لو قتل العبد مكاتباً عمداً
٦٠ ص
(٤٥)
مسألة 54 لو قتلت الأمة أمة قُتِلت بها
٦١ ص
(٤٦)
مسألة 56 لو قتل المكاتب الذي تحرّر مقدار منه مكاتباً مثله عمداً
٦٣ ص
(٤٧)
مسألة 57 إذا قتل عبد عبداً خطأً، كان مولى القاتل بالخيار
٦٤ ص
(٤٨)
مسألة 58 لو كان للحرّ عبدان قتل أحدهما الآخر
٦٥ ص
(٤٩)
مسألة 59 لو قتل حرّ حرّين فصاعداً فليس لأوليائهما إلّا قتله
٦٦ ص
(٥٠)
مسألة 60 لو قتل عبد حرّين معاً
٦٧ ص
(٥١)
مسألة 61 لو قتل عبد عبدين عمداً
٦٩ ص
(٥٢)
مسألة 62 لو قتل عبد عبداً لشخصين عمداً
٧٠ ص
(٥٣)
مسألة 64 لو قتل العبد حرّا عمداً ثمّ أعتقه مولاه
٧١ ص
(٥٤)
الشرط الثاني التساوي في الدين
٧٢ ص
(٥٥)
مسألة 65 لو قتل العبد حرّا خطأً ثمّ أعتقه مولاه صحّ
٧٢ ص
(٥٦)
مسألة 66 يُقتَل الذمّي بالذمّي
٧٦ ص
(٥٧)
مسألة 67 لو قتل الذمّي مسلماً عمداً
٧٧ ص
(٥٨)
مسألة 69 لو قتل ولد الحلال ولد الزنا، قُتِل به
٧٨ ص
(٥٩)
مسألة 71 لو جنى الصبي بقتلٍ أو بغيره
٧٩ ص
(٦٠)
مسألة 73 لو رمىََ عبداً بسهم، فأُعتق، ثمّ أصابه السهم فمات
٨٠ ص
(٦١)
مسألة 75 لو قتل المرتدّ ذمّيّاً، فهل يقتل المرتدّ أم لا؟
٨١ ص
(٦٢)
مسألة 76 لو جنى مسلم على ذمّي قاصداً قتله
٨٢ ص
(٦٣)
مسألة 80 لا فرق في المجنيّ عليه المسلم بين الأقارب والأجانب
٨٤ ص
(٦٤)
الشرط الثالث أن لا يكون القاتل أباً للمقتول
٨٦ ص
(٦٥)
مسألة 81 لو قتل شخصاً، وادّعى أنّه ابنه، لم تسمع دعواه ما لم تثبت ببيّنة أو نحوها
٨٧ ص
(٦٦)
مسألة 82 لو قتل الرجل زوجته، وكان له ولد منها، فهل يثبت حقّ القصاص لولدها؟
٨٩ ص
(٦٧)
الشرط الرابع أن يكون القاتل عاقلاً بالغاً
٩٠ ص
(٦٨)
مسألة 84 لو اختلف الولي والجاني في البلوغ وعدمه حال الجناية
٩٤ ص
(٦٩)
مسألة 85 لو قتل العاقل مجنوناً، لم يُقتَل به
٩٥ ص
(٧٠)
مسألة 86 لو أراد المجنون عاقلاً فقتله العاقل دفاعاً عن نفسه
٩٦ ص
(٧١)
مسألة 87 لو كان القاتل سكراناً، فهل عليه القود أم لا؟
٩٧ ص
(٧٢)
(مسألة 88) إذا كان القاتل أعمى، فهل عليه القود أم لا؟
٩٩ ص
(٧٣)
الشرط الخامس أن يكون المقتول محقون الدم
١٠٠ ص
(٧٤)
مسألة 89 المشهور على أنّ من رأى زوجته يزني بها رجل وهي مطاوعة
١٠٢ ص
(٧٥)
الفصل الثاني في دعوى القتل وما يثبت به
١٠٦ ص
(٧٦)
مسألة 90 يشترط في المدّعى العقل، والبلوغ
١٠٦ ص
(٧٧)
مسألة 92 لو ادّعى القتل ولم يبيّن أنّه كان عمداً أو خطأ
١٠٧ ص
(٧٨)
مسألة 93 لو ادّعى على شخص أنّه القاتل منفرداً
١٠٨ ص
(٧٩)
يثبت القتل بأُمور
١٠٩ ص
(٨٠)
الأوّل الإقرار
١٠٩ ص
(٨١)
مسألة 96 لو أقرّ أحد بقتل شخص عمداً، وأقرّ آخر بقتله خطأً
١١٢ ص
(٨٢)
مسألة 97 لو أقرّ أحد بقتل شخص عمداً، وأقرّ آخر أنّه هو الذي قتله
١١٣ ص
(٨٣)
الثاني البيّنة
١١٦ ص
(٨٤)
مسألة 98 لا يثبت القتل بشاهد وامرأتين
١١٦ ص
(٨٥)
مسألة 101 يعتبر في قبول شهادة الشاهدين توارد شهادتهما على أمر واحد
١١٧ ص
(٨٦)
مسألة 104 لو ادّعى شخص القتل على شخصين وأقام على ذلك بيّنة
١١٨ ص
(٨٧)
مسألة 107 لو قامت بيّنة على أنّ زيداً قتل شخصاً منفرداً
١١٩ ص
(٨٨)
مسألة 109 لو ادّعى الولي أنّ القتل الواقع في الخارج عمدي
١٢٣ ص
(٨٩)
الفصل الثالث في القسامة
١٢٤ ص
(٩٠)
تعريف القسامة
١٢٤ ص
(٩١)
مسألة 110 لو ادّعى الولي القتل على واحد أو جماعة
١٢٤ ص
(٩٢)
مسألة 111 إذا كان المدّعى أو المدّعى عليه امرأة، فهل تثبت القسامة؟
١٢٩ ص
(٩٣)
كمّيّة القسامة
١٣٠ ص
(٩٤)
مسألة 112 في القتل العمدي خمسون يميناً
١٣٠ ص
(٩٥)
مسألة 113 إذا كان المدّعون جماعة أقلّ من عدد القسامة
١٣٣ ص
(٩٦)
مسألة 114 المشهور أنّ المدّعى عليه إذا كان واحداً
١٣٤ ص
(٩٧)
مسألة 116 تثبت بالقسامة الدعوى في الجروح
١٣٨ ص
(٩٨)
مسألة 117 إذا كان القتيل كافراً فادّعى وليّه القتل على المسلم
١٣٩ ص
(٩٩)
مسألة 118 إذا قتل رجل في قرية أو في قريب منها اُغرم
١٤١ ص
(١٠٠)
مسألة 119 إذا وجد قتيل في زحام الناس
١٤٢ ص
(١٠١)
مسألة 120 يعتبر في اليمين أن تكون مطابقة للدعوى
١٤٣ ص
(١٠٢)
مسألة 121 لو ادّعى أنّ أحد هذين الشخصين قاتل ولكنّه لا يعلم به تفصيلاً
١٤٤ ص
(١٠٣)
(مسألة 123) لو ادّعى القتل على اثنين
١٤٥ ص
(١٠٤)
مسألة 124 لو كان للمقتول وليّان وكان أحدهما غائباً
١٤٦ ص
(١٠٥)
مسألة 125 إذا كان للقتيل وليّان، وادّعى أحدهما القتل على شخص
١٤٨ ص
(١٠٦)
مسألة 127 لو حلف المدّعى على أنّ القاتل زيد
١٤٩ ص
(١٠٧)
مسألة 129 لو اتّهم رجل بالقتل حبس ستّة أيّام
١٥٠ ص
(١٠٨)
الفصل الرابع في أحكام القصاص
١٥١ ص
(١٠٩)
مسألة 130 الثابت في القتل العمدي القود دون الدية
١٥١ ص
(١١٠)
مسألة 131 لو تعذّر القصاص لهرب القاتل أو موته
١٥٤ ص
(١١١)
مسألة 132 لو أراد أولياء المقتول القصاص من القاتل فخلّصه قوم من أيديهم
١٥٥ ص
(١١٢)
مسألة 134 إذا كان وليّ المقتول واحداً جازت له المبادرة إلى القصاص
١٥٧ ص
(١١٣)
مسألة 135 إذا كان للمقتول أولياء متعدّدون
١٥٨ ص
(١١٤)
مسألة 136 إذا اقتصّ بعض الأولياء فإن رضي الباقون بالقصاص فهو
١٦١ ص
(١١٥)
مسألة 137 إذا كان المقتول مسلماً ولم يكن له أولياء من المسلمين
١٦٢ ص
(١١٦)
مسألة 139 الاقتصاص حقّ ثابت للولي
١٦٣ ص
(١١٧)
مسألة 142 إذا كان للميّت وليّان، فادّعى أحدهما أن شريكه عفا
١٦٤ ص
(١١٨)
مسألة 145 إذا قتل شخص وعليه دين وليس له مال
١٦٦ ص
(١١٩)
مسألة 146 إذا قتل واحد اثنين على التعاقب أو دفعة واحدة
١٦٧ ص
(١٢٠)
مسألة 148 لا يقتصّ من المرأة الحامل حتّى تضع
١٦٨ ص
(١٢١)
مسألة 149 لو قتلت المرأة قصاصاً فبانت حاملاً فلا شيء على المقتصّ
١٦٩ ص
(١٢٢)
مسألة 150 لو قطع يد شخص، ثمّ قتل شخصاً آخر
١٧٠ ص
(١٢٣)
مسألة 152 إذا قطع يد شخص ثمّ اقتصّ المجنيّ عليه من الجاني فسرت الجنايتان
١٧١ ص
(١٢٤)
مسألة 153 حقّ القصاص من الجاني إنّما يثبت للوليّ بعد موت المجنيّ عليه
١٧٤ ص
(١٢٥)
مسألة 154 لو قتل شخصاً مقطوع اليد
١٧٥ ص
(١٢٦)
الفصل الخامس في قصاص الأطراف
١٧٧ ص
(١٢٧)
مسألة 156 يثبت القصاص في الأطراف بالجناية عليها عمداً
١٧٧ ص
(١٢٨)
مسألة 157 يشترط في جواز القصاص فيها البلوغ، والعقل
١٧٨ ص
(١٢٩)
مسألة 158 لو جرح العبد حرّا كان للمجروح الاقتصاص منه
١٧٩ ص
(١٣٠)
مسألة 159 إذا جنى حرّ على مملوك فلا قصاص وعليه قيمة الجناية
١٨٠ ص
(١٣١)
مسألة 160 لو قطع حرّ يد عبد قاصداً قتله فأُعتق
١٨٢ ص
(١٣٢)
مسألة 162 إذا جنت المرأة على الرجل اقتصّ الرجل من المرأة من دون أخذ شيء منها
١٨٣ ص
(١٣٣)
مسألة 163 المشهور اعتبار التساوي في السلامة من الشلل في الاقتصاص
١٨٦ ص
(١٣٤)
مسألة 164 لو قطع يمين رجل قطعت يمينه إن كانت له يمين
١٨٩ ص
(١٣٥)
مسألة 165 لو قطع أيدي جماعة على التعاقب كان حكمه في الاقتصاص
١٩٠ ص
(١٣٦)
مسألة 166 لو قطع اثنان يد واحد
١٩١ ص
(١٣٧)
مسألة 168 يثبت القصاص في الجروح فيما إذا كان مضبوطاً
١٩٢ ص
(١٣٨)
مسألة 169 يجوز الاقتصاص قبل الاندمال وإن احتمل عدمه
١٩٤ ص
(١٣٩)
مسألة 170 كيفيّة القصاص في الجروح
١٩٥ ص
(١٤٠)
مسألة 171 يجب تأخير القصاص في الأطراف عن شدّة البرد أو الحرّ
١٩٦ ص
(١٤١)
مسألة 174 لو قطع عضواً من شخص كالاُذن
١٩٧ ص
(١٤٢)
مسألة 175 لو قطعت اُذن شخص
١٩٨ ص
(١٤٣)
مسألة 177 لو قلع صحيح العينين العين الصحيحة من رجل أعور
١٩٩ ص
(١٤٤)
مسألة 178 لو أذهب ضوء عين آخر دون الحدقة
٢٠٠ ص
(١٤٥)
مسألة 179 يثبت القصاص في الحاجبين واللحية وشعر الرأس
٢٠١ ص
(١٤٦)
مسألة 180 يثبت القصاص في قطع الذكر
٢٠٣ ص
(١٤٧)
مسألة 181 ذهب جماعة إلى أنّه لا يقاد الصحيح بذكر العنّين
٢٠٤ ص
(١٤٨)
مسألة 183 يثبت القصاص في قطع الشفرين
٢٠٥ ص
(١٤٩)
مسألة 184 لا يعتبر التساوي بين العضو المقطوع وعضو الجاني
٢٠٧ ص
(١٥٠)
مسألة 186 يثبت القصاص في السنّ
٢٠٨ ص
(١٥١)
مسألة 188 لو اقتصّ المجنيّ عليه من الجاني وقلع سنّه ثمّ عادت
٢١٠ ص
(١٥٢)
مسألة 189 المشهور اشتراط التساوي في المحلّ والموضع في قصاص الأسنان
٢١١ ص
(١٥٣)
مسألة 190 لا تقلع السنّ الأصليّة بالزائدة
٢١٢ ص
(١٥٤)
مسألة 192 ذهب جماعة إلى أنّه لو قطع كفّاً تامّة من ليس له أصابع أصلاً
٢١٣ ص
(١٥٥)
مسألة 193 المشهور أنّه لو قطع إصبع شخص، وسرت الجناية إلى كفّه اتّفاقاً
٢١٦ ص
(١٥٦)
مسألة 194 لو قطع يده من مفصل الكوع ثبت القصاص
٢١٧ ص
(١٥٧)
مسألة 195 لو كانت للقاطع إصبع زائدة، وللمقطوع كذلك، ثبت القصاص
٢١٨ ص
(١٥٨)
مسألة 196 لو قطع يمين شخص، فبذل الجاني شماله فقطعها المجنيّ عليه جاهلاً بالحال
٢٢٠ ص
(١٥٩)
مسألة 197 لو قطع يد رجل فمات، وادّعى الوليّ الموت بالسراية
٢٢١ ص
(١٦٠)
مسألة 198 لو قطع إصبع شخص من يده اليمنى
٢٢٢ ص
(١٦١)
مسألة 200 لو عفا المجنيّ عليه عن قصاص النفس لم يسقط
٢٢٣ ص
(١٦٢)
مسألة 202 لا يقتصّ من الجاني عمداً إذا التجأ إلى حرم اللََّه تعالى
٢٢٤ ص
(١٦٣)
كتاب الديات
٢٢٧ ص
(١٦٤)
الدية
٢٢٩ ص
(١٦٥)
مسألة 203 تثبت الدية في موارد الخطأ المحض أو الشبيه بالعمد
٢٢٩ ص
(١٦٦)
مسألة 204 دية قتل المسلم متعمّداً مائة بعير فحل من مسان الإبل
٢٣٠ ص
(١٦٧)
مسألة 205 تستوفى دية العمد في سنة واحدة(2)من مال الجاني
٢٣٤ ص
(١٦٨)
مسألة 207 المشهور بين الأصحاب أنّ دية شبه العمد تستوفى في سنتين
٢٤٠ ص
(١٦٩)
مسألة 208 إذا هرب القاتل فيما يشبه العمد فلم يقدر عليه أو مات
٢٤١ ص
(١٧٠)
مسألة 209 دية الخطأ المحض أيضاً أحد الأُمور الستّة المذكورة
٢٤٢ ص
(١٧١)
مسألة 210 إذا أرادت العاقلة أداء الدية من الإبل
٢٤٣ ص
(١٧٢)
مسألة 211 يستثني من ثبوت الدية في القتل الخطائي
٢٤٦ ص
(١٧٣)
مسألة 212 دية القتل في الأشهر الحرم عمداً أو خطأً دية كاملة وثلثها
٢٤٧ ص
(١٧٤)
مسألة 213 دية المرأة الحرّة المسلمة نصف دية الرجل الحرّ المسلم
٢٥٤ ص
(١٧٥)
مسألة 214 المشهور بين الأصحاب أنّ دية ولد الزنا إذا كان محكوماً بالإسلام دية المسلم
٢٥٥ ص
(١٧٦)
مسألة 215 دية الذمّي من اليهود والنصارى والمجوس ثمانمائة درهم
٢٥٧ ص
(١٧٧)
مسألة 216 دية العبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحرّ
٢٦٠ ص
(١٧٨)
مسألة 218 كلّ جناية لا مقدّر فيها شرعاً ففيها الأرش
٢٦١ ص
(١٧٩)
مسألة 219 لا دية لمن قتله الحدّ أو التعزير
٢٦٢ ص
(١٨٠)
مسألة 220 إذا بانَ فسق الشاهدين أو الشهود بعد قتل المشهود عليه
٢٦٣ ص
(١٨١)
مسألة 222 من أكره امرأة أجنبيّة غير بكر فجامعها فعليه مهر المثل
٢٦٧ ص
(١٨٢)
مسألة 223 لو أدّب الزوج زوجته تأديباً مشروعاً فأدّى إلى موتها اتّفاقاً
٢٧٠ ص
(١٨٣)
مسألة 225 لو قطع عدّة أعضاء شخص خطأ
٢٧١ ص
(١٨٤)
موجبات الضمان
٢٧٣ ص
(١٨٥)
المباشرة
٢٧٣ ص
(١٨٦)
مسألة 226 مَن قتل نفساً من دون قصد إليه
٢٧٣ ص
(١٨٧)
مسألة 228 إذا انقلب النائم غير الظئر فأتلف نفساً أو طرفاً منها
٢٧٤ ص
(١٨٨)
مسألة 229 لو أتلفت الظئر طفلاً وهي نائمة بانقلابها عليه
٢٧٦ ص
(١٨٩)
مسألة 230 إذا أعنف الرجل بزوجته جماعاً في قبل أو دبر
٢٧٨ ص
(١٩٠)
مسألة 231 من حمل متاعاً على رأسه فأصاب إنساناً فعليه ديته في ماله
٢٧٩ ص
(١٩١)
مسألة 232 من صاح على أحدٍ فمات
٢٨١ ص
(١٩٢)
مسألة 233 لو صدم شخصاً عمداً غير قاصدٍ لقتله
٢٨٢ ص
(١٩٣)
مسألة 234 لو اصطدم حرّان بالغان عاقلان قاصدان ذلك
٢٨٣ ص
(١٩٤)
مسألة 236 إذا اصطدم صبيّان راكبان بأنفسهما أو بإذن وليّهما
٢٨٤ ص
(١٩٥)
(مسألة 238 إذا اصطدم عبد وحرّ فماتا اتّفاقاً فلا شيء على مولى العبد
٢٨٥ ص
(١٩٦)
مسألة 240 إذا اصطدمت امرأتان إحداهما حامل والأُخرى غير حامل فماتتا
٢٨٦ ص
(١٩٧)
مسألة 242 إذا أخطأ الختّان فقطع حشفة غلام ضمن
٢٨٨ ص
(١٩٨)
مسألة 244 إذا سقط من شاهق على شخص بغير اختياره
٢٨٩ ص
(١٩٩)
مسألة 245 لو دفع شخصاً على آخر، فإن أصاب المدفوع شيء
٢٩٠ ص
(٢٠٠)
فروع
٢٩٣ ص
(٢٠١)
الأوّل من دعا غيره ليلاً فأخرجه من منزله
٢٩٣ ص
(٢٠٢)
الثاني أنّ الظئر إذا جاءت بالولد فأنكره أهله صدّقت
٢٩٥ ص
(٢٠٣)
الثالث لو استأجرت الظئر امرأة أُخرى ودفعت الولد إليها
٢٩٧ ص
(٢٠٤)
فروع التسبيب
٢٩٨ ص
(٢٠٥)
مسألة 247 إذا أدخلت المرأة أجنبيّا في بيت زوجها
٢٩٨ ص
(٢٠٦)
مسألة 249 لو حفر في طريق المسلمين ما فيه مصلحة العابرين
٣٠٠ ص
(٢٠٧)
مسألة 250 لو كان يعلّم صبيّاً السباحة فغرق الصبيّ اتّفاقاً
٣٠١ ص
(٢٠٨)
مسألة 252 لو أراد إصلاح سفينة حال سيرها فغرقت بفعله
٣٠٢ ص
(٢٠٩)
مسألة 254 يجوز نصب الميازيب وتوجيهها نحو الطرق النافذة
٣٠٣ ص
(٢١٠)
مسألة 255 لو أجّج ناراً في ملكه فسرت إلى ملك غيره اتّفاقاً
٣٠٤ ص
(٢١١)
مسألة 256 لو ألقىََ قشر بطّيخ أو موز ونحوه في الطريق
٣٠٥ ص
(٢١٢)
مسألة 259 إذا كان حفظ الزرع على صاحبه في النهار
٣٠٩ ص
(٢١٣)
مسألة 261 إذا دخل دارَ قوم فعقره كلبهم ضمنوا جنايته
٣١٠ ص
(٢١٤)
مسألة 262 إذا أتلفت الهرّة المملوكة مال أحد
٣١١ ص
(٢١٥)
مسألة 264 المشهور أنّ من وقف بدابته فعليه ضمان ما تصيبه بيدها
٣١٥ ص
(٢١٦)
مسألة 265 لو ركب الدابّة رديفان، فوطئت شخصاً فمات أو جرح
٣١٦ ص
(٢١٧)
مسألة 266 إذا ألقت الدابّة راكبها فمات أو جرح
٣١٧ ص
(٢١٨)
مسألة 268 لو شهر سلاحه في وجه إنسان
٣١٨ ص
(٢١٩)
مسألة 269 لو أركب صبيّاً بدون إذن الوليّ على دابّة
٣١٩ ص
(٢٢٠)
فروع تزاحم الموجبات
٣٢٠ ص
(٢٢١)
مسألة 270 إذا كان أحد شخصين مباشراً للقتل والآخر سبباً
٣٢٠ ص
(٢٢٢)
مسألة 271 لو حفر بئراً في ملكه وغطّاها ودعا غيره فسقط فيها
٣٢١ ص
(٢٢٣)
مسألة 272 لو اجتمع سببان لموت شخص
٣٢٢ ص
(٢٢٤)
مسألة 273 إذا حفر بئراً في الطريق عدواناً فسقط شخصان فيها
٣٢٣ ص
(٢٢٥)
مسألة 275 لو أمر شخصاً بإلقاء متاعه في البحر
٣٢٤ ص
(٢٢٦)
مسألة 276 إذا وقع من شاهق أو في بئر أو ما شاكل ذلك فتعلّق بآخر
٣٢٥ ص
(٢٢٧)
مسألة 277 لو جذب غيره إلى بئر مثلاً فسقط المجذوب
٣٢٧ ص
(٢٢٨)
مسألة 278 لو سقط في بئر مثلاً فجذب ثانياً، والثاني ثالثاً
٣٢٨ ص
(٢٢٩)
ديات الأعضاء
٣٣٠ ص
(٢٣٠)
الفصل الأوّل في دية القطع
٣٣٠ ص
(٢٣١)
الأوّل ما ليس فيه مقدّر خاصّ في الشرع
٣٣٠ ص
(٢٣٢)
و أمّا الثاني
٣٣١ ص
(٢٣٣)
الأوّل الشعر
٣٣٢ ص
(٢٣٤)
الثاني العينان
٣٣٨ ص
(٢٣٥)
مسألة 280 لو قلعت الأجفان مع العينين لم تتداخل ديتاهما
٣٤٢ ص
(٢٣٦)
مسألة 282 لو قلع عين شخص وادّعى أنّها كانت قائمة لا تبصر
٣٤٥ ص
(٢٣٧)
الثالث الأنف
٣٤٦ ص
(٢٣٨)
مسألة 283 في دية قطع إحدى المنخرين خلاف
٣٤٩ ص
(٢٣٩)
الرابع الأُذنان
٣٥١ ص
(٢٤٠)
الخامس الشفتان
٣٥٢ ص
(٢٤١)
السادس اللسان
٣٥٧ ص
(٢٤٢)
مسألة 284 المشهور بين الأصحاب أنّ حروف المعجم ثمانية وعشرون حرفاً
٣٦٠ ص
(٢٤٣)
مسألة 285 لا اعتبار بالمساحة في المقدار المقطوع من اللسان الصحيح
٣٦٢ ص
(٢٤٤)
السابع الأسنان
٣٦٣ ص
(٢٤٥)
مسألة 287 لو كان اللسان ذا طرفين كالمشقوق
٣٦٣ ص
(٢٤٦)
مسألة 289 إذا ضربت السنّ انتظر بها سنة واحدة
٣٦٧ ص
(٢٤٧)
مسألة 290 لا فرق في ثبوت الدية بين قلع السنّ من أصلها الثابت في اللّثة
٣٧١ ص
(٢٤٨)
مسألة 291 المشهور بين الأصحاب أنّه لو قلع سنّ الصغير أو كسرت تماماً ينتظر بها سنة
٣٧٢ ص
(٢٤٩)
الثامن اللحيان
٣٧٣ ص
(٢٥٠)
مسألة 292 لو زرع الإنسان في موضع السنّ المقلوعة عظماً فثبت فيه
٣٧٣ ص
(٢٥١)
التاسع اليدان
٣٧٤ ص
(٢٥٢)
مسألة 293 لا ريب في ثبوت الدية بقطع اليد من الزند
٣٧٥ ص
(٢٥٣)
مسألة 294 إذا كان لشخص يدان على زند إحداهما أصلية والأُخرى زائدة
٣٧٦ ص
(٢٥٤)
العاشر الأصابع
٣٧٧ ص
(٢٥٥)
مسألة 296 لو قطع ذراع لا كفّ لها ففيه نصف الدية
٣٧٧ ص
(٢٥٦)
مسألة 297 دية كلّ إصبع مقسومة على ثلاث أنامل
٣٧٩ ص
(٢٥٧)
مسألة 298 في فصل الظفر من كلّ إصبع من أصابع اليد خمسة دنانير
٣٨٠ ص
(٢٥٨)
مسألة 299 في فصل ظفر الإبهام من القدم ثلاثون دينار
٣٨١ ص
(٢٥٩)
مسألة 300 في الإصبع الزائدة في اليد أو الرجل ثلث دية الإصبع الصحيحة
٣٨٢ ص
(٢٦٠)
الحادي عشر النخاع
٣٨٤ ص
(٢٦١)
الثاني عشر الثديان
٣٨٥ ص
(٢٦٢)
مسألة 301 في كلّ واحد من الحلمتين من الرجل ثُمن الدية
٣٨٥ ص
(٢٦٣)
الثالث عشر الذكر
٣٨٦ ص
(٢٦٤)
مسألة 302 في قطع بعض الحشفة الدية بنسبة دية المقطوع من الكمرة
٣٨٨ ص
(٢٦٥)
مسألة 304 المشهور أنّ في قطع ذكر العنّين ثلث الدية
٣٨٩ ص
(٢٦٦)
الرابع عشر الشفران
٣٩١ ص
(٢٦٧)
السادس عشر الرجلان
٣٩٢ ص
(٢٦٨)
مسألة 306 في قطع أصابع الرجلين دية كاملة
٣٩٢ ص
(٢٦٩)
مسألة 307 في قطع الساقين الدية كاملة
٣٩٣ ص
(٢٧٠)
مسألة 309 كلّ جناية كانت فيها دية مقدّرة شرعاً
٣٩٥ ص
(٢٧١)
الفصل الثاني في ديات الكسر والصدع والرضّ والنقل والنقب
٤٠٠ ص
(٢٧٢)
مسألة 310 المشهور أنّ في كسر العظم من كلّ عضو
٤٠٠ ص
(٢٧٣)
مسألة 312 إذا كسر الظهر فجبر على غير عثم ولا عيب
٤٠٢ ص
(٢٧٤)
مسألة 313 إذا كسر الظهر فشلّت الرجلان
٤٠٣ ص
(٢٧٥)
مسألة 316 في كسر الترقوة إذا جبرت على غير عثم ولا عيب
٤٠٤ ص
(٢٧٦)
مسألة 317 في كسر كلّ ضلع من الأضلاع التي خالط القلب خمسة وعشرون ديناراً
٤٠٦ ص
(٢٧٧)
مسألة 319 في رضّ الصدر إذا انثنى شقّاه نصف الدية
٤٠٧ ص
(٢٧٨)
مسألة 320 في كسر المنكب إذا جبر على غير عثم ولا عيب
٤٠٨ ص
(٢٧٩)
مسألة 322 في كسر الساعد إذا جبرت على غير عثم ولا عيب
٤٠٩ ص
(٢٨٠)
مسألة 323 في كسر المرفق إذا جبر على غير عثم ولا عيب
٤١٠ ص
(٢٨١)
مسألة 324 في كسر كلا الزندين إذا جبرا على غير عثم ولا عيب
٤١١ ص
(٢٨٢)
مسألة 326 في كسر الكفّ إذا جبرت على غير عثم ولا عيب
٤١٢ ص
(٢٨٣)
مسألة 327 في كسر قصبة إبهام الكفّ إذا جبرت على غير عثم ولا عيب
٤١٣ ص
(٢٨٤)
مسألة 328 في كسر كلّ قصبة من قصب أصابع الكفّ دون الإبهام
٤١٤ ص
(٢٨٥)
مسألة 330 في كسر كلّ مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكفّ
٤١٥ ص
(٢٨٦)
مسألة 332 في كسر المفصل الأعلى من الأصابع الأربع
٤١٦ ص
(٢٨٧)
مسألة 334 في الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب
٤١٨ ص
(٢٨٨)
مسألة 336 في كسر الساق إذا جبرت على غير عثم ولا عيب مائة دينار
٤٢٠ ص
(٢٨٩)
مسألة 337 في رضّ الكعبين إذا جبرتا على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس
٤٢١ ص
(٢٩٠)
مسألة 339 دية كسر قصبة الإبهام التي تلي القدم كدية قصبة الإبهام من اليد
٤٢٢ ص
(٢٩١)
مسألة 340) في كسر المفصل الأخير من كلّ من الأصابع الأربع من القدم غير الإبهام ستّة عشر ديناراً وثلث دينار
٤٢٤ ص
(٢٩٢)
مسألة 341 لو نفذت نافذة من رمح أو خنجر في شيء من أطراف البدن فديتها مائة دينار
٤٢٦ ص
(٢٩٣)
مسألة 342 في قرحة كل عضو إذا لم تبرأ ثلث دية ذلك العضو
٤٢٧ ص
(٢٩٤)
مسألة 343 إذا اجتمع بعض ما فيه الدية المقدرة شرعاً مع بعضها الآخر
٤٢٨ ص
(٢٩٥)
الفصل الثالث دية الجناية على منافع الأعضاء
٤٢٩ ص
(٢٩٦)
الأوّل العقل
٤٢٩ ص
(٢٩٧)
مسألة 344 إذا جنى على شخص بما أوجب نقصان عقله
٤٣١ ص
(٢٩٨)
الثاني السمع
٤٣٢ ص
(٢٩٩)
مسألة 345 لو شجّ شخصاً شجّة فذهب بها عقله
٤٣٢ ص
(٣٠٠)
مسألة 346 لو ادّعى المجنيّ عليه النقص في سمع كلتا الأُذنين
٤٣٥ ص
(٣٠١)
مسألة 347 إذا أوجب قطع الأُذنين ذهاب السمع ففيه ديتان
٤٣٧ ص
(٣٠٢)
الثالث ضوء العينين
٤٣٨ ص
(٣٠٣)
مسألة 348 إذا اختلف الجاني والمجنيّ عليه في العود وعدمه
٤٤١ ص
(٣٠٤)
مسألة 350 لا تقاس العين في يوم غيم
٤٤٤ ص
(٣٠٥)
الرابع الشمّ
٤٤٥ ص
(٣٠٦)
مسألة 351 إذا ادّعى المجنيّ عليه النقص في الشمّ
٤٤٦ ص
(٣٠٧)
الخامس النطق
٤٤٧ ص
(٣٠٨)
مسألة 353 لو قطع أنف شخص فذهب به الشمّ أيضاً فعليه ديتان
٤٤٧ ص
(٣٠٩)
مسألة 354 لو ادّعى المجنيّ عليه ذهاب نطقه
٤٤٨ ص
(٣١٠)
مسألة 355 إذا أوجبت الجناية ثقلاً في اللسان
٤٤٩ ص
(٣١١)
السادس صعر العنق
٤٥٠ ص
(٣١٢)
مسألة 357 لو جنى على شخص فذهب كلامه كلّه ثمّ قطع هو
٤٥٠ ص
(٣١٣)
السابع كسر البعصوص
٤٥١ ص
(٣١٤)
الثامن سلس البول
٤٥٢ ص
(٣١٥)
التاسع الصوت
٤٥٣ ص
(٣١٦)
الحادي عشر تعذّر الإنزال
٤٥٤ ص
(٣١٧)
الثاني عشر دوس البطن
٤٥٦ ص
(٣١٨)
الرابع عشر الإفضاء
٤٥٧ ص
(٣١٩)
مسألة 358 في إفضاء المرأة دية كاملة
٤٥٧ ص
(٣٢٠)
مسألة 359 إذا أكره امرأة فجامعها فأفضاها
٤٦٠ ص
(٣٢١)
الخامس عشر تقلّص الشفتين
٤٦٢ ص
(٣٢٢)
مسألة 360 المشهور أنّ في انصداع السنّ ثلثي ديتها
٤٦٤ ص
(٣٢٣)
دية الشجاج والجراح
٤٦٦ ص
(٣٢٤)
هو على أقسام
٤٦٦ ص
(٣٢٥)
الأوّل الخارصة
٤٦٦ ص
(٣٢٦)
الثاني الدامية
٤٦٨ ص
(٣٢٧)
الخامس الموضحة
٤٦٩ ص
(٣٢٨)
السادس الهاشمة
٤٧٠ ص
(٣٢٩)
الثامن المأمومة
٤٧١ ص
(٣٣٠)
مسائل
٤٧٢ ص
(٣٣١)
مسألة 361 في ما ذكرناه من المراتب تدخل المرتبة الدانية في المرتبة العالية
٤٧٢ ص
(٣٣٢)
مسألة 363 إذا اختلفت مقادير الشجّة في الضربة الواحدة
٤٧٤ ص
(٣٣٣)
مسألة 364 إذا جرح عضوين مختلفين لشخص
٤٧٥ ص
(٣٣٤)
مسألة 366 الجائفة ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار
٤٧٦ ص
(٣٣٥)
مسألة 367 لو جرح عضواً ثمّ أجافه
٤٧٨ ص
(٣٣٦)
مسألة 369 لو كانت الجائفة مخيطة ففتقها شخص
٤٧٩ ص
(٣٣٧)
مسألة 371 في دية خرم الاُذن خلاف
٤٨١ ص
(٣٣٨)
مسألة 372 لو كسر الأنف ففسد
٤٨٢ ص
(٣٣٩)
مسألة 373 إذا كسر الأنف فجبر على غير عيب ولا عثم
٤٨٣ ص
(٣٤٠)
مسألة 374 إذا نفذت في الأنف نافذة
٤٨٤ ص
(٣٤١)
مسألة 375 إذا انشقّت الشفة العليا أو السفلى حتّى يبدو منها الأسنان
٤٨٥ ص
(٣٤٢)
مسألة 377 إذا نفذت في الخدّ نافذة يرىََ منها جوف الفم
٤٨٨ ص
(٣٤٣)
مسألة 378 دية الشجاج في الرأس والوجه سواء
٤٨٩ ص
(٣٤٤)
فصل في دية الحمل
٤٩٠ ص
(٣٤٥)
مسألة 379 إذا كان الحمل نطفة فديته عشرون ديناراً
٤٩٠ ص
(٣٤٦)
مسألة 380 في تحديد المراتب المذكورة خلاف
٤٩٦ ص
(٣٤٧)
مسألة 381 المشهور أنّ دية الجنين الذمّي عشر دية أبيه
٥٠٠ ص
(٣٤٨)
مسألة 382 المشهور أنّ دية الجنين المملوك عشر قيمة اُمّه المملوكة
٥٠٢ ص
(٣٤٩)
مسألة 383 لو كان الحمل أكثر من واحد فلكلٍّ ديته
٥٠٣ ص
(٣٥٠)
مسألة 385 لو قتل امرأة وهي حبلى فمات ولدها
٥٠٤ ص
(٣٥١)
مسألة 386 لو تصدّت المرأة لإسقاط حملها
٥٠٥ ص
(٣٥٢)
مسألة 387 في قطع أعضاء الجنين قبل ولوج الروح وجراحاته دية على نسبة ديته
٥٠٦ ص
(٣٥٣)
مسألة 389 في إسقاط الجنين المتكوّن من زنا إذا تمّت خلقته قبل أن تلجه الروح عشر دية ولد الزنا
٥٠٩ ص
(٣٥٤)
مسألة 390 لو ضرب المرأة الذمّيّة وهي حبلى فأسلمت
٥١٠ ص
(٣٥٥)
مسألة 391 لو ضرب الأمة وهي حبلى فأُعتقت ثمّ أسقطت حملها
٥١١ ص
(٣٥٦)
مسألة 392 لو ضرب حاملاً خطأً فأسقطت جنينها
٥١٢ ص
(٣٥٧)
مسألة 393 لو ضرب حاملاً فأسقطت حملها فمات حين سقوطه فالضارب قاتل
٥١٣ ص
(٣٥٨)
مسألة 395 لو وطئ مسلم وذمّي امرأةً شبهةً في طهر واحد
٥١٦ ص
(٣٥٩)
مسألة 396 إذا كانت الجناية على الجنين عمداً أو شبه عمد فديته في مال الجاني
٥١٧ ص
(٣٦٠)
الجناية على الحيوان
٥٢٣ ص
(٣٦١)
مسألة 398 كلّ حيوان قابل للتذكية
٥٢٣ ص
(٣٦٢)
مسألة 399 في الجناية على ما لا يقبل التذكية
٥٢٦ ص
(٣٦٣)
كفّارة القتل
٥٣٤ ص
(٣٦٤)
مسألة 400 تقدّم في أوائل كتاب الديات ثبوت الكفّارة في قتل المؤمن
٥٣٤ ص
(٣٦٥)
مسألة 401 لا فرق في وجوب الكفّارة بقتل المسلم بين البالغ وغيره
٥٣٥ ص
(٣٦٦)
مسألة 402 لو اشترك جماعة في قتل واحد فعلى كلّ منهم كفّارة
٥٣٦ ص
(٣٦٧)
(مسألة 404 لو قتل صبي أو مجنون مسلماً، فهل عليهما كفّارة؟
٥٣٨ ص
(٣٦٨)
فصل في العاقلة
٥٤٠ ص
(٣٦٩)
مسألة 405 عاقلة الجاني عصبته
٥٤٠ ص
(٣٧٠)
مسألة 406 هل يعتبر الغنى في العاقلة؟
٥٤٤ ص
(٣٧١)
مسألة 407 لا يدخل أهل البلد في العاقلة
٥٤٥ ص
(٣٧٢)
مسألة 410 إذا لم تكن للقاتل أو الجاني عصبة ولا من له ولاء العتق
٥٤٦ ص
(٣٧٣)
مسألة 411 تحمل العاقلة دية الموضحة
٥٤٧ ص
(٣٧٤)
مسألة 412 قد تقدّم أنّ عمد الأعمى خطأً فلا قود عليه
٥٤٨ ص
(٣٧٥)
مسألة 413 تؤدّي العاقلة دية الخطأ في ثلاث سنين
٥٥٠ ص
(٣٧٦)
مسألة 415 دية جناية الذمّي وإن كانت خطأً محضا في ماله
٥٥٢ ص
(٣٧٧)
مسألة 416 لا تعقل العاقلة إقراراً ولا صلحاً
٥٥٣ ص
(٣٧٨)
مسألة 418 لو جرح أو قتل نفسه خطأً لم يضمنه العاقلة
٥٥٤ ص
(٣٧٩)
مسألة 421 المشهور أنّه إذا مات بعض العاقلة
٥٥٨ ص
(٣٨٠)
مسألة 423 هل يجمع في العاقلة بين القريب والبعيد أو يعتبر الترتيب بينهم؟
٥٥٩ ص
(٣٨١)
مسألة 424 إذا كان بعض أفراد العاقلة عاجزاً عن الدية
٥٦٠ ص
(٣٨٢)
مسألة 427 لا يعقل الدية إلّا من علم أنّه من عصبة القاتل
٥٦١ ص
(٣٨٣)
مسألة 429 لا يضمن العاقلة عبداً ولا بهيمة
٥٦٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص

موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١١٦ - مسألة ٩٨ لا يثبت القتل بشاهد وامرأتين

تخيّر الولي في تصديق أيّهما شاء، بلا خلاف ظاهر(١).