السجود على التربة الحسينية (محقق) - العلامة الأميني - الصفحة ٥٨

القسـم الثالـث
في ما ورد من السـجود
على غير الأرض لعذر

١ ـ أنس بن مالك: كنّا إذا صلّينا مع النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) فلم يسـتطع أحدنا أن يمكّن جبهته من الأرض من شـدّة الحرّ، طرح ثوبه، ثمّ سـجد عليه[١].

وفي لفظ البخاري: كنّا نصلّي مع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فيضع أحدنا طرف الثوب من شـدّة الحرّ في مكان السـجود[٢].

وفي لفظ مسـلم: كنّا نصلّي مع النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) في شـدّة الحرّ، فإذا لم يسـتطع أحدنا أن يمكّن جبهته من الأرض بسـط ثوبه فسـجد عليه[٣].

وفي لفظ: كنّا إذا صلّينا مع النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) فيضع أحدنا


[١] السنن الكبرى ٢ / ١٠٦.

[٢] صحيح البخاري ١ / ١٧٣ ح ٥١ و ج ٢ / ١٤٣ ح ٢٢٠.

[٣] صحيح مسـلم ٢ / ١٠٩، وانظر: سنن ابن ماجة ١ / ٣٢٩ ح ١٠٣٣، وفيه: " لم يقدر " بدل " ولم يستطع "، سنن أبي داود ١ / ١٧٤ ح ٦٦٠، مصّنف ابن أبي شيبة ١ / ٣٠١ ح ٣، السنن الكبرى ٢ / ١٠٦، نيل الأوطار ٢ / ٢٦٩ ـ ٢٧.