السجود على التربة الحسينية (محقق) - العلامة الأميني - الصفحة ٢٤
ـ الحجر الطبيعي ـ ; لأنّ كلّ ذلك يسـمّى أرضاً، وعلى كلّ نبات بشـرط أن لا يكون مأكولا كسـائر الفواكه والبقول التي اعتاد الناس أكلهما كالتمر والتفّاح والبصل والبطاطا، أمّا النوى والقشـور وورق الأشـجار وأخشـابها وسـعف النخل فلا مانع من السـجود عليها.
كما لا يجوز السـجود على ما يلبس كالقطن والكتّان والقنب والمنسـوج منهما.
كما ويجوز السـجود على القرطاس ـ الورق ـ، فقد سـأل داود بن فرقد أبا الحسـن (عليه السلام) عن القراطيس والكواغد المكتوب عليها هل يجوز السـجود عليها أم لا؟
فكتب (عليه السلام): يجـوز[١].
وقد يقال: لماذا لم يكن رسـول الله يحمل تربة معه؟!
يجاب عن ذلك:
أوّلا: بناءً على ما تقدّم من عدم جواز نقل تراب الحرمين إلى غيرهما، حتّى من أحدهما إلى الآخر.
وثانياً: إنّ تصرّفات الرسـول الشـخصية، كلبس ثوب خاصّ وعمامة خاصة بشـكلية خاصة، فنحن غير ملزمين بأن
[١] الاستبصار ١ / ٣٣٤ ح ١٢٥٧ باب السجود على القرطاس فيه كتابة.