السجود على التربة الحسينية (محقق) - العلامة الأميني - الصفحة ٤٨

ثلاثة من الجفاء: يمسـح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته [١].

وفي لفظ واثلة بن الأسـقع: لا يمسـح الرجل جبهته من التراب حتّى يفرغ من الصلاة[٢].

٧ ـ جـابر بـن عبـد الله، قـال: كـنـت أُصلّـي مـع رسـول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الظهر فآخذ قبضة من حصىً في كفّي لتبرد حتّى أسـجد عليه، من شـدّة الحرّ[٣].

وفي لفظ لأحمد: كنّا نصلّي مع رسـول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) صلاة الظهر، وآخذ بيدي قبضة من حصىً فأجعلها في يدي الأُخرى حتّى تبرد، ثمّ أسـجد عليها، من شـدّة الحرّ[٤].

وفي لفظ البيهقي: كـنت أُصلّي مع رسـول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)صلاة الظهر، فآخذ قبضة من الحصى في كفّي حتّى تبرد، وأضعها بجبهتي إذ سـجدت، من شـدّة الحرّ.

فقال البيهقي: قال الشـيخ: ولو جاز السـجود على ثوب متّصل به لكان ذلك أسـهل من تبريد الحصى في الكفّ ووضعها


[١] مجمع الزوائد ٢ / ٨٣.

[٢] المعجم الكبير ٢٢ / ٥٦ ـ ٥٧ ح ١٣٤، المعجم الأوسط ٧ / ١١٥ ح ٦٩٠٧، مجمع الزوائد ٢ / ٨٣ ـ ٨٤.

[٣] المستدرك على الصحيحين ١ / ٣٠٩ ح ٧٠١، وصحّحه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.

[٤] مسـند أحمد ٣ / ٣٢٧.