٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
السجود على التربة الحسينية (محقق) - العلامة الأميني - الصفحة ٢٦
نعم، في حالة إن صحّت الدعوى فهي اضطرارية، فقد كانت في شـدّة حرّ أو برد كما ورد في نفس الأحاديث.
وأمّا الروايات التي خلت من ذلك القيد وجاءت مطلقة، فالذي يجب فيها أن تقيّد بالتي ذُكر فيها الحرّ والبرد على أُصول الجمع بين الأحاديث، كما يقرّر ذلك أهل العلم من حمل المطلّق على المقيّد.
وقد أورد القسـطلاني في كتابه " إرشـاد السـاري شـرح صحيح البخاري " قال: روي أنّ عمر بن عبـد العزيز أنّه كان يؤتى بتراب فيوضع على الخُمرة فيسـجد عليها[١].
* * *
ترجـمـة المـؤلّـف[٢]
مـولـده:
ولد الشيخ عبـد الحسـين بن أحمد الأميني التبريزي (قدس سره)
[١] إرشـاد السـاري شـرح صحيح البخاري ٢ / ٤٨.
[٢] اختصرناها من كتاب: " الغدير في التراث الإسلامي " للعلاّمة المحقّق السيّد عبـد العزيز الطباطبائي (قدس سره).