الزواج المؤقت في الإسلام - العسكري، السيد مرتضى - الصفحة ٧٩
والحسن أبي محمّد بن الحنفية عن أبيهما عن عليّ بن أبي طالب (رض) قال: "أمرني رسول الله (ص) أن أُنادي بالنهي عن المتعة وتحريمها بعد أن كان قد أمر بها، فالتفت الينا المأمون فقال: أمحفوظ هذا من حديث الزهري؟ فقلنا: نعم يا أمير المؤمنين، رواه جماعة منهم مالك (رض)، فقال: أستغفر الله، نادوا بتحريم المتعة، فنادوا بها.
قال أبو إسحاق إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم الأزدي القاضي الفقيه المالكي البصري، وقد ذكر يحيى بن أكثم، فعظّم أمره وقال: كان له يوم في الإسلام لم يكن لأحد مثله، وذكر هذا اليوم[١].
كان علماء مدرسة الخلفاء يحتجّون بالأحاديث التي مرّت علينا إذا ما نوظروا، وإذا ما ثبت قول عمر: متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) وأنا أنهى عنهما وأُعاقب عليهما، قالوا: اجتهد الخليفة، إذاً فقد قال الله وقال رسوله واجتهد الخليفة[٢]!!!
[١] وفيات الأعيان ٥ : ١٩٩-٢٠٠ نشر مكتبة النهضة المصرية، ط مطبعة السعادة سنة ١٩٤٩م.
[٢] راجع شرح نهج البلاغة للمعتزلي ٣ : ٣٦٣ في جواب الطعن الثامن.