الزواج المؤقت في الإسلام - العسكري، السيد مرتضى - الصفحة ٤٣

معبد فولد صفوان بن أُميّة عبد الله الأكبر ...[١].

ونرى انّ المحاورة جرت بين ابن عباس وابن صفوان عبد الله هذا، فقال له: سل عمّك سلمة، وقال له: أفنسي أُمّ أراكة فوالله انّ ابنها ـ يعني معبداً ـ من ذلك، أفزنا هو، ولمّا عدّد رجالا ولدوا من المتعة عدّ منهم معبداً هذا.

١١ ـ بين عبد الله بن عمر وابن عباس

اختلف ما روي عن عبد الله بن عمر في هذا الباب، فمنه ما رواه أحمد في مسنده قال: عن عبد الرحمن بن نعيم الأعرجي قال: سأل رجلٌ ابن عمر، وأنا عنده، عن المتعة متعة النساء، فغضب وقال: والله ما كنّا على عهد رسول الله زنّائين ولا مسافحين ...[٢].


[١] جمهرة أنساب ابن حزم : ١٥٩-١٦٠.

[٢] مسند أحمد ٢ : ٩٥ ح٥٦٩٤، و ٢ : ١٠٤ ح٥٨٠٨ واخرت لفظ الأخير; وأورده في مجمع الزوائد ٧ : ٣٣٢-٣٣٣; وأيضاً في مجمع الزوائد ٤ : ٢٦٥ وعن ابن عمر أنه سئل عن المتعة فقال: حرام، فقيل: إنّ ابن عباس لا يرى بها بأساً، فقال: والله لقد علم ابن عباس انّ رسول الله نهى عنها يوم خيبر وما كنّا مسافحين. قال: رواه الطبراني وفيه منصور بن دينار وهو ضعيف. قال المؤلف: يبدو أنّه حرّف حديث ابن عمر.