الزواج المؤقت في الإسلام - العسكري، السيد مرتضى - الصفحة ٦٩
الحمر الأهلية; ونسي هذا المبتكر انّ الإمام عليّاً هو الذي كان يقول: لولا انّ عمر نهى عن المتعة ما زنى الاّ شقي[١].
والبديع في الأمر أنّهم رووا هنا عن ابني محمد عن محمد عن الإمام عليّ رواية تحريم متعة النساء، وانّهم ركّبوا نفس السند على روايتهم أمر الإمام بافراد الحجّ عن العمرة، ولعلّ مبتكر الروايتين واحد.
٢ ـ وكذلك الأمر بالنسبة إلى ما رووا عن أبي ذر، فانّهم رووا عنه انّه قال: كانت المتعة في الحجّ لأصحاب محمد خاصة، وقال: كانت لنا رخصة، ورووا عنه في متعة النساء انّه قال: انّما حلّت لنا أصحاب رسول الله (ص) متعة النساء ثلاثة أيّام ثمّ نهى عنها رسول الله (ص).
وانّه قال: ان كانت المتعة لخوفنا ولحربنا.
ومن الغريب في روايتي أبي ذر هنا وهناك انّ في طريق كلتيهما ابراهيم التيمي وعبد الرحمن بن الأسود، شأن روايتي أبي ذر في السند شأن روايتي الإمام.
٣و٤ ـ امّا رواية سبرة الجهني فالصحيح فيها ما
[١] سبق ذكر مصادره.