الزواج المؤقت في الإسلام - العسكري، السيد مرتضى - الصفحة ٢٠
"من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع، فليخُلّ سبيلها"[١].
في مسند الطيالسي عن مسلم القرشي قال: دخلنا على أسماء بنت أبي بكر فسألناها عن متعة النساء، فقالت: فعلناها على عهد النبي (ص)[٢].
في مسند أحمد وغيره عن أبي سعيد الخدري، قال: كنّا نتمتّع على عهد رسول الله (ص) بالثوب[٣].
وفي مصنف عبد الرزاق: لقد كان أحدنا يستمتع بملء القدح سويقاً[٤].
وفي صحيح مسلم ومسند أحمد وغيرهما واللفظ للأوّل، قال عطاء: قدم جابر بن عبد الله معتمراً، فجئناه في منزله، فسأله القوم عن أشياء، ثمّ ذكروا المتعة، فقال: نعم
[١] صحيح مسلم، كتاب النكاح : ١٠٢٤ ح١٤٠٦; وسنن البيهقي ٧ : ٢٠٢ و ٢٠٣ ; ومسند أحمد ٣ : ٤٠٥ وبعده قال: ففارقتها. والبكرة: الفتية من الابل أي الشابة القوية، والعيطاء: الطويلة العنق في اعتدال وحسن قوام.
[٢] الطيالسي : ح١٦٣٧.
[٣] مسند أحمد ٣ : ٢٢; وفي مجمع الزوائد ٤ : ٢٦٤ رواه أحمد والبزار.
[٤] المصنف لعبد الرزاق ٧ : ٤٥٨ .