الزواج المؤقت في الإسلام - العسكري، السيد مرتضى - الصفحة ٥٥

النكاح الدائم وما يتعلّق به، وانّه كان الزواج بالمتعة إلى أن شرّع النكاح الدائم، ونسخت المتعة به، ويلزم من هذا القول أن تكون جميع زيجات الرسول والصحابة في البدء بالمتعة إلى وقت نزول حكم النكاح الدائم.

(ح) في مجمع الزوائد عن زيد بن خالد الجهني، قال: كنت أنا وصاحب لي نماكس امرأة في الأجل وتماكسنا، فأتانا آت فأخبرنا أنّ رسول الله (ص) حرّم نكاح المتعة وحرّم أكل كلّ ذي ناب من السباع والحمر الانسية[١].

علّة الحديث

في سند الحديث: قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفي موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف، انتهى[٢]. وسبق قولنا في ضعفه.

في متن الحديث: يبدو انّ مخترع هذه الرواية قد جمع بين رواية سبرة الجهني في فتح مكّة وما روى عن يوم


[١] بمجمع الزوائد ٤ : ٢٦٦.

[٢] بمجمع الزوائد ٤ : ٢٦٦.