الزواج المؤقت في الإسلام - العسكري، السيد مرتضى - الصفحة ٤٠
البيهقي وغيرها واللفظ للأوّل عن أبي نضرة، قال: كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال: ابن عبّاس وابن الزبير اختلفا في المتعتين، فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله (ص) ثمّ نهانا عنها عمر فلم نعدلها[١].
وفي رواية: قلت لجابر: إنّ ابن الزبير ينهى عن المتعة وابن عباس يأمر بها، قال جابر: على يدي دار الحديث، تمتعنا على عهد رسول الله (ص) فلمّا كان عمر بن الخطّاب وقال: إنّ الله عزّ وجلّ كان يحلّ لنبيّه ما شاء وإنّ القرآن قد نزل منازله، فافصلوا حجّكم عن عمرتكم، وابتّوا نكاح هذه النساء، فلن أُوتى برجل تزوّج إلى أجل إلاّ رجمته[٢].
وفي لفظ البيهقي: تمتعنا مع رسول الله (ص) وأبي بكر (رض)، فلمّا ولي عمر خطب الناس فقال: انّ رسول
[١] صحيح مسلم : ١٠٢٣ ح١٤٠٥ باب نكاح المتعة; ومسند أحمد ١ : ٥٢ باختلاف في اللفظ، و ٣ : ٣٢٥ و ٣٥٦، وفي ٣٦٣ منه باختصار; وسنن البيهقي ٧ : ٢٠٦; وراجع كتاب مناسك الحج من شرح معاني الآثار : ٤٠١; وكنز العمال ٨ : ٢٩٣ و ٢٩٤.
[٢] صحيح مسلم : ٨٨٥ ح١٤٥ باب في المتعة بالحج; ومسند الطيالسي : ٢٤٧ ح١٧٩٢ واللفظ له; وأحكام القرآن للجصاص ٢ : ١٧٨; وتفسير السيوطي١ : ٢١٦; وراجع الكنز ٨ : ٢٩٤; وتفسير الرازي ٣ : ٢٦.