الزواج المؤقت في الإسلام - العسكري، السيد مرتضى - الصفحة ٥٤

في سند رواية منه الحجّاج بن أرطاة عن الحكم عن أصحاب عبد الله، والحجّاج بن أرطاة سبق تعريفه انّه مدلس متروك، يزيد في الحديث، ولا ندري من أي واحد من أصحاب عبد الله روى الحكم؟!

وسند الأُخرى: قال بعض أصحابنا عن الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن مسعود، ولم ندر من هو بعض الأصحاب هذا، وكيف روى الحكم بن عتيبة المتوفى سنة ثلاثة عشر بعد المائة أو بعدها وله نيف وستون عن عبد الله بن مسعود المتوفى سنة اثنتين وثلاثين[١].

ويناقض متن الحديث ما ثبت عن عبد الله بن مسعود انّه ثبت على تحليل المتعة بعد رسول الله وكان يقرأ الآية: "فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل"[٢].

وفي متن الأحاديث هـ .و.ز : أنّ النكاح والطلاق والعدّة والميراث حرّمت أو هدّمت أو نسخت المتعة، ومعنى هذا انّ نكاح المتعة كان قد شرّع قبل تشريع


[١] راجع ترجمة الحكم وابن مسعود في تقريب التهذيب ١ : ١٩٢ و ٤٥٩.

[٢] راجع فصل من بقي على القول بتحليل المتعة بعد تحريم عمر.