الزواج المؤقت في الإسلام - العسكري، السيد مرتضى - الصفحة ١٦

١٣ ـ وفي تفسير الزمخشري: وقيل نزلت فيه المتعة التي كانت ثلاثة أيّام ... وقال: سمّيت متعة لاستمتاعه بها. وقال: وعن ابن عباس هي محكمة يعني لم تنسخ، وكان يقرأ "فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمّى"[١].

١٤ ـ قال القرطبي: وقال الجمهور: المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام، وقرأ ابن عباس وأُبيّ وابن جبير: "فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمّى فآتوهنّ أجورهن"[٢].

١٥ ـ وفي تفسير ابن كثير: وكان ابن عبّاس وأُبيّ بن كعب وسعيد بن جبير والسدي يقرأون: "فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمّى فآتوهنّ أجورهنّ فريضة" وقال مجاهد: نزلت في نكاح المتعة[٣].

١٦ ـ وفي تفسير السيوطي حديث أبي ثابت وأبي نضرة ورواية قتادة وسعيد بن جبير عن قراءة أُبيّ،


[١] الكشاف للزمخشري ١ : ٥١٩.

[٢] تفسير القرطبي ٥ : ١٣٠.

[٣] تفسير ابن كثير ١ : ٤٧٤.