الزواج المؤقت في الإسلام - العسكري، السيد مرتضى - الصفحة ٧١

١٤ ـ نسخ حكم المتعة مرّتين أو أكثر

عنون مسلم في صحيحه هذا الباب بقول "باب نكاح المتعة وبيان أنّه أُبيح ثمّ نسخ، ثمّ أُبيح ثمّ نسخ واستقرّ حكمه إلى يوم القيامة".

وقال ابن كثير في تفسيره: وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى انّه أُبيح ثمّ نسخ ثمّ أُبيح ثمّ نسخ مرّتين[١].

وقال ابن العربي كما يأتي تفصيل قوله: تداوله النسخ مرّتين ثمّ حرّم.

وأشار إلى ذلك الزمخشري في الكشّاف[٢].

وقال آخرون: إنّ النسخ وقع أكثر من مرّتين[٣].

والحقّ معهم، فانّه إن جاز لنا أن نقول بتكرّر النسخ في حكم واحد دفعاً لتناقض الأحاديث، فلابدّ لنا أن نقول بتكرّر النسخ على عدد الأحاديث المتناقضة.

وعلى هذا فقد صحّ ما نقله القرطبي بعد ايراده قول


[١] تفسير ابن كثير ١ : ٤٧٤ بتفسير (فما استمتعتم ...).

[٢] الكشاف ١ : ٥١٩.

[٣] حسب إحصاء ابن رشد في بداية المجتهد ٢ : ٦٣ بلغت خمس مرّات.