الزواج المؤقت في الإسلام - العسكري، السيد مرتضى - الصفحة ٥٣

يجد، فلمّا نزل النكاح والطلاق والعدّة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت"[١].

علّة الحديث

في سند الحديث موسى بن أيّوب، ذكره العقيلي في الضعفاء، وقال عنه يحيى بن معين والساجي: منكر الحديث[٢].

وفي متن الحديث، ينسب إلى علي أنّه قال: "نهى رسول الله (ص) عن المتعة"، في حين أنّه القائل: "لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب لأمرت بالمتعة ثمّ ما زنى الاّ شقي".

(ز) روى البيهقي عن عبد الله بن مسعود قال: المتعة منسوخة نسخها الطلاق والصداق والعدة والميراث.

علّة الحديث


[١] سنن البيهقي ٧ : ٢٠٧.

[٢] بترجمة موسى بن أيوب من تهذيب التهذيب ١ : ٣٣٦.