الزواج المؤقت في الإسلام - العسكري، السيد مرتضى - الصفحة ٣٦

سعيد الخدري، وسلمة ومعبد إبنا أُميّة بن خلف، ورواه جابر عن جميع الصحابة مدّة رسول الله ومدّة أبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر.

قال: وعن عمر بن الخطاب انّه إنّما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط وأباحها بشهادة عدلين.

قال: ومن التابعين: طاووس، وعطاء، وسعيد بن جبير، وسائر فقهاء مكّة أعزّها الله ...[١].

وروى القرطبي في تفسيره أنّه: لم يرخّص في نكاح المتعة الاّ عمران بن الحصين وبعض الصحابة وطائفة من أهل البيت.

وقال: قال أبو عمر: أصحاب ابن عباس من أهل مكّة واليمن كلّهم يرون المتعة حلالا على مذهب ابن عباس[٢].

وفي المغني لابن قدامة: وحكي عن ابن عبّاس أنّها


[١] المحلى لابن حزم ٩ : ٥١٩-٥٢٠ المسألة ١٨٥٤; ويذكر رأي ابن مسعود النووي في شرح مسلم ١١ : ١٨٦.

[٢] القرطبي ٥ : ١٣٣.