الزواج المؤقت في الإسلام - العسكري، السيد مرتضى - الصفحة ٦٤

يهوديات، وإباحة نساء أهل الكتاب لم يكن ثبت بعد، إنّما أُبحن بعد ذلك في سورة المائدة بقوله: (اليَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ ... وَالـمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُم ... )(الآية٥)، وهذا كان في آخر الأمر بعد حجّة الوداع أو فيها، فلم تكن إباحة نساء أهل الكتاب ثابتة زمن خيبر ...[١].

وقال ابن حجر في شرح الحديث في باب غزوة خيبر: وليس يوم خيبر ظرفاً لمتعة النساء، لأنّه لم يقع في غزوة خيبر تمتّع بالنساء[٢].

ونقل في شرح الحديث من "باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة أخيراً" عن السهيلي أنّه قال: ويتّصل بهذا الحديث تنبيه على إشكال، لأنّ فيه النهي عن نكاح المتعة يوم خيبر، وهذا شيء لا يعرفه أحد من أهل السير ورواة الأثر[٣].

ونقل ابن حجر ـ أيضاً ـ قول ابن القيّم الآنف الذكر[٤].


[١] زاد المعاد ٢ : ٢٠٤ في فصل في إباحة متعة النساء ثمّ تحريمها.

[٢] فتح الباري ٩ : ٢٢.

[٣] فتح الباري ١١ : ٧٢ باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة أخيراً.

[٤] فتح الباري ١١ : ٧٤.